يَصُومَ ، فَإِنْ (1) لَمْ يَكُنْ (2) نَوى ذلِكَ ، فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ (3) ». (4)
6474 / 3. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (5) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (6) ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِهِ : « الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ (7) إِلى زَوَالِ الشَّمْسِ » قَالَ : « ذلِكَ فِي
__________________
(1) في الوافي والوسائل : « وإن ».
(2) في « بس » والفقيه ، ح 2004 والتهذيب : « ولم يكن » بدل « فإن لم يكن ». وقال في مرآة العقول : « في التهذيب : ولم يكن ، وهو أصوب. والتفصيل المذكور في هذا الخبر في جواز الإفطار وتجديد النيّة إلى العصر وعدم جوازهما بعده لم يعمل به أحد ، ولعلّه مؤيّد للجواز إلى الغروب ، فيكون نفي الجواز بعد العصر فيهما محمولاً على الكراهة ».
(3) في « بر » : + / « الله ».
(4) التهذيب ، ج 4 ، ص 186 ، ح 521 ، معلّقاً عن الحسين ، عن فضالة ، على الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير. الفقيه ، ج 2 ، ص 91 ، ح 1819 ، معلّقاً عن أبي بصير. وفيه ، ص 150 ، ح 2004 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 11 ، ص 233 ، ح 10755 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 14 ، ح 12715.
(5) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(6) ابن سنان الراوي عن عمّار بن مروان هو محمّد بن سنان ، وقد أكثر أحمد بن محمّد وهو ابن عيسى بقرنية روايته عن الحسين بن سعيد في السند السابق ، وروايته عن العبّاس بن معروف في سندنا هذا من الرواية عنه مباشرةً ، فوقوع الواسطتين بينهما ، كما هو ظاهر السند ، محلّ تأمّل. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 695 696.
هذا ، وقد توسّطت في بعض الأسناد بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان واسطة واحدة ، ظاهرها الصحّة ، منها ما ورد في التهذيب ، ج 3 ، ص 329 ، ح 1030 ؛ فقد روى فيه أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان. وخبرنا هذا ورد في التهذيب ، ج 4 ، ص 187 ، ح 527 وسنده هكذا : « عنه والظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ».
فعليه ، لا يبعد أنّ الأصل في ما نحن كان هكذا : « صفوان بن يحيى وابن سنان ».
وأمّا احتمال عطف صفوان بن يحيى على العبّاس بن معروف ، فهو منتفٍ ؛ لأنّ لازمه توسّط صفوان بن يحيى بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان ، ولم نجده مع الفحص الأكيد في موضع.
(7) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : الصائم بالخيار ، ظاهره جواز الإفطار في الفريضة قبل الزوال وعدمه بعده ، ولم أرقائلاً به ، ويمكن حمله على قضاء شهر رمضان ؛ فإنّ تحريم الإفطار فيه بعد الزوال مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفاً ، وأمّا الجواز قبله فمذهب الأكثر ، بل لم ينقل بعضهم فيه خلافاً ... هذا كلّه مع اتّساع وقت القضاء ، وأمّا مع تضيّقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضاً ».




