6470 / 5. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ (1) ، عَنْ أَبَانٍ (2) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَأَقْطَعُهُ (3)؟
قَالَ : « اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَاقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ (4) ». (5)
6471 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ؟
قَالَ : « إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ (6) ». (7)
__________________
(1) في « جر » : + / « من أصحابه ».
(2) في « ظ » : + / « بن عثمان ».
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « [ أ ] و [ أ ] قطعه » مع الهمزة للاستفهام. وفي الوافي : « وقطعه ». وقال فيه : « يعني بالقطع التفريق. وفي بعض النسخ : واقطعه ، مكان : وقطعه. وفي بعضها : أو أقطعه بفتح الواو بين الهمزتين ، وكأنّه أراد قطعه بالعيد وأيّام التشريق ».
(4) في « بخ » : « إن نسيت ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : إن شئت ، الشرط متعلّق بالأمرين ، لا بخصوص القطع مع احتماله ، فيكون المراد القطع بغير العيد. ثمّ إنّ الخبر يدلّ على عدم مرجوحيّة القضاء في عشر ذي الحجّة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وروى الشيخ في التهذيب بسند موثّق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السّلام المنع منه ، وحمله الشيخ على ما إذا كان مسافراً ، ولعلّه محمول على التقيّة ؛ لأنّ بعض العامّة يمنعون من ذلك ؛ لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه ، وقال الشهيد في الدروس : لا يكره القضاء في عشر ذي الحجّة ، والرواية عن عليّ عليه السّلام بالنهي عنه مدخولة ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 287 ، الدرس 76.
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 275 ، ح 832 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 119 ، ح 386 ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله. الفقيه ، ج 2 ، ص 147 ، ح 1996 ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله الوافي ، ج 11 ، ص 333 ، ح 10985 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 344 ، ذيل ح 13567.
(6) في « بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فليقضه ».
(7) التهذيب ، ج 4 ، ص 276 ، ح 834 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 120 ، ح 388 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 147 ، ح 1995 ، معلّقاً عن عقبة بن خالد الوافي ، ج 11 ، ص 333 ، ح 10986 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 194 ، ح 13200.




