مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 686

عَلَيْكَ الْعُشْرُ (1) فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ ». (2) ‌

5785 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ أَقَلِّ مَا يَجِبُ (3) فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ؟

فَقَالَ (4) : « خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ (5) بِوَسْقِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ». فَقُلْتُ : كَمِ (6) الْوَسْقُ؟ قَالَ (7) : « سِتُّونَ صَاعاً ».

قُلْتُ (8) : فَهَلْ (9) عَلَى الْعِنَبِ زَكَاةٌ ، أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ (10) عَلَيْهِ (11) إِذَا صَيَّرَهُ (12) زَبِيباً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا خَرَصَهُ (13) أَخْرَجَ زَكَاتَهُ ». (14) ‌

__________________

(1) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « العشر عليك ».

(2) التهذيب ، ج 4 ، ص 36 ، ح 93 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 25 ، ح 70 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 88 ، ح 9213 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 188 ، ح 11803.

(3) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بر » والوافي والوسائل ، ح 11772 : « ما تجب ».

(4) في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(5) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : خمسة أوساق ، أي ثلاثمائة منّ وسبعة أمناء وثمن منّ بالمنّ التبريزي وبالشاهي نصفه ، فتدبّر ».

(6) في « بر ، بس ، بف » والوافي : « فكم ». وفي « بخ » : « وكم ».

(7) في « بح » والوافي : « فقال ».

(8) في « بث » : « وقلت ». وفي « بس » والوافي : « فقلت ».

(9) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح 11772 : « وهل ».

(10) في « ظ ، ى ، بح ، بف » والوسائل ، ح 11772 : « يجب ».

(11) في « بس » : + / « الزكاة ».

(12) في « بس » : « صار ».

(13) في « بث » : « خرصته ». و « خرصه » أي قدّره بالظنّ والتخمين ؛ من الخَرْص ، وهو حَرْز ما على النخل من الرُطَب ثمراً ومن العنب زبيباً ، فهو من الخَرْص بمعنى الظنّ ؛ لأنّ الحرز إنّما هو تقدير بظنّ. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1035 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 22 ( خرص ).

(14) الوافي ، ج 10 ، ص 79 ، ح 9194 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 175 ، ح 11772 ؛ وفيه ، ص 195 ، ح 11818 ، من قوله : « فهل على العنب زكاة ».

الصفحة 52 من 686