عَلَيْكَ الْعُشْرُ (1) فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ ». (2)
5785 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ أَقَلِّ مَا يَجِبُ (3) فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ؟
فَقَالَ (4) : « خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ (5) بِوَسْقِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ». فَقُلْتُ : كَمِ (6) الْوَسْقُ؟ قَالَ (7) : « سِتُّونَ صَاعاً ».
قُلْتُ (8) : فَهَلْ (9) عَلَى الْعِنَبِ زَكَاةٌ ، أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ (10) عَلَيْهِ (11) إِذَا صَيَّرَهُ (12) زَبِيباً؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا خَرَصَهُ (13) أَخْرَجَ زَكَاتَهُ ». (14)
__________________
(1) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « العشر عليك ».
(2) التهذيب ، ج 4 ، ص 36 ، ح 93 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 25 ، ح 70 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 88 ، ح 9213 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 188 ، ح 11803.
(3) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بر » والوافي والوسائل ، ح 11772 : « ما تجب ».
(4) في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».
(5) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : خمسة أوساق ، أي ثلاثمائة منّ وسبعة أمناء وثمن منّ بالمنّ التبريزي وبالشاهي نصفه ، فتدبّر ».
(6) في « بر ، بس ، بف » والوافي : « فكم ». وفي « بخ » : « وكم ».
(7) في « بح » والوافي : « فقال ».
(8) في « بث » : « وقلت ». وفي « بس » والوافي : « فقلت ».
(9) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح 11772 : « وهل ».
(10) في « ظ ، ى ، بح ، بف » والوسائل ، ح 11772 : « يجب ».
(11) في « بس » : + / « الزكاة ».
(12) في « بس » : « صار ».
(13) في « بث » : « خرصته ». و « خرصه » أي قدّره بالظنّ والتخمين ؛ من الخَرْص ، وهو حَرْز ما على النخل من الرُطَب ثمراً ومن العنب زبيباً ، فهو من الخَرْص بمعنى الظنّ ؛ لأنّ الحرز إنّما هو تقدير بظنّ. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1035 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 22 ( خرص ).
(14) الوافي ، ج 10 ، ص 79 ، ح 9194 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 175 ، ح 11772 ؛ وفيه ، ص 195 ، ح 11818 ، من قوله : « فهل على العنب زكاة ».




