مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ (1) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ (2) عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ (3) ، وَأَنْ يُطْعِمَ كُلَّ (4) يَوْمٍ مِسْكِيناً (5) ، فَإِنْ (6) كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذلِكَ حَتّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ ، وَإِنْ (7) تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ (8) يَصِحَّ (9) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ لِكُلِّ (10) يَوْمٍ مِسْكِيناً (11) ». (12)
__________________
(1) في « ى ، بس ، جر » والوسائل والاستبصار : « الفضيل ». وفي « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن » : « الفضل » ، وهو سهو ؛ فقد أكثر محمّد بن الفضيل الرواية عن أبي الصبّاح [ الكناني ] في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 17 ، ص 402 405.
هذا ، وفي التهذيب : « محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل » بدل « محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن فضيل ». ومفاده وقوع التحويل في السند بعطف « الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل » على « محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ».
(2) في الوافي والتهذيب : + / « كان ».
(3) في التهذيب : « فقال : إن كان صحّ فيما بين ذلك ، ثمّ لم يقضه حتّى أدركه رمضان قابل ، فإنّ عليه أن يصوم » بدل « قال : عليه أن يصوم ». وفي الوافي : « فقال » بدل « قال ».
(4) في حاشية « بث » والوافي : « لكلّ ».
(5) في الاستبصار : / « عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً ».
(6) في التهذيب : « وإن ».
(7) في « ظ ، بخ ، بر ، بف » والوافي والاستبصار : « فإن ».
(8) في حاشية « بث » : « ولم ».
(9) في التهذيب والاستبصار : / « فلم يصحّ ».
(10) في « ى » : « كلّ ». وفي الاستبصار : « عن كلّ ».
(11) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : + / « مدّاً ». وفي حاشية « بف » : + / « لكلّ يوم مدّاً ».
وقال في الوافي : « والحاصل أنّ هاهنا ثلاثة احتمالات ، ولكلٍّ حكم غير حكم الآخر : أحدها عدم تمكّنه من الصيام أصلاً حتّى أدركه الشهر من قابل ، وحكمه التصدّق خاصّة دون القضاء. والثاني تمكّنه منه وتهاونه به إلى أن يفوت ، وحكمه القضاء والتصدّق معاً. والثالث تمكّنه منه وعزمه عليه مع سعة الوقت من غير تهاون حتّى أدركه مرض آخر حال بينه وبين القضاء حتّى أدركه الشهر من قابل وحكمه القضاء خاصّة دون التصدّق. وهذا الخبر مشتمل على الأحكام الثلاثة جميعاً ، وكذا الذي يتلوه وهو ما في التهذيب ، ج 4 ، ص 251 ، ح 746 بخلاف سائر أخبار هذا الباب ؛ حيث اقتصر فيها على بعض دون بعض ».
(12) التهذيب ، ج 4 ، ص 251 ، ح 745 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 111 ، ح 363 ، معلّقاً عن الكليني.




