قَالَ : « يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ (1) رَمَقَهُ (2) ، وَلَايَشْرَبُ حَتّى يَرْوى (3) ». (4)
6453 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ (5) بْنِ عُمَرَ (6) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ وَشُبَّاناً (7) لَايَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ.
قَالَ : « فَلْيَشْرَبُوا (8) بِقَدْرِ (9) مَا (10) تَرْوى (11) بِهِ (12) نُفُوسُهُمْ وَمَا يَحْذَرُونَ ». (13)
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + / « به ».
(2) قال الخليل : « الرمق : بقيّة الحياة ». وقال الجوهري : « الرمق : بقيّة الروح ». وقال ابن الأثير : « هو بقيّة الروح وآخر النفس ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 1 ، ص 714 ؛ الصحاح ، ج 4 ، ص 1484 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 264 ( رمق ).
(3) في مرآة العقول : « قال صاحب المدارك : هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة ، أم يجوز له التملى من الشراب وغيره؟ قيل بالأوّل لرواية عمّار ( يعني هذه الرواية ). وقيل بالثاني ، وهو خيرة الأكثر لإطلاق سائر الأخبار ، ولاريب أنّ الأوّل أحوط. انتهى. أقول : ظاهر رواية عمّار أنّها فيمن أصابه العطش اتّفاقاً من غير أن تكون له علّة مقتضية له مستمرّة ، وظاهر أخبار الفدية أنّها وردت في صاحب العلّة ، فلا يبعد أن يكون حكم الأوّل جواز الشرب بقدر سدّ الرمق والقضاء بدون فدية ، وحكم الثاني وجوب الفدية وسقوط القضاء وعدم وجوب الاقتصار على سدّ الرمق ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 298.
(4) التهذيب ، ج 4 ، ص 240 ، ح 702 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 133 ، ح 1948 ، معلّقاً عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 326 ، ح 1011 ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 11 ، ص 296 ، ح 10896 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 214 ، ح 13252.
(5) هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جر » والوافي والتهذيب. وفي « ى ، بح ، بس ، جن » والمطبوع والوسائل : « المفضّل ».
(6) في « ى » : / « بن عمر ».
(7) في التهذيب : « فتياناً وبنات » بدل « فتيات وشُبّاناً ».
(8) في « ى » : « فيشربوا ».
(9) في التهذيب : « مقدار ».
(10) في « ى » : / « ما ».
(11) في « بف » : « يروى ».
(12) في « ى » : / « به ».
(13) التهذيب ، ج 4 ، ص 240 ، ح 703 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 296 ، ح 10897 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 214 ، ح 13253.




