مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 503 من 686

قُلْتُ : فَيَبُلُّ (1) ثَوْباً عَلى جَسَدِهِ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا (2)؟ قَالَ : « مِنْ ذَاكَ (3) ».

قُلْتُ : الصَّائِمُ (4) يَشَمُّ الرَّيْحَانَ؟ قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهُ لَذَّةٌ ، وَيُكْرَهُ لَهُ (5) أَنْ يَتَلَذَّذَ ». (6) ‌

33 بَابُ مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ‌

6437 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ : الصَّائِمُ يَمْضَغُ الْعِلْكَ (7)؟ قَالَ :

__________________

العلاّمة المجلسي : « الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة : النزول في الماء واللبس فيه ، وعبّر عنه أكثر الأصحاب بالجلوس فيه ، وهو أخصّ من المعنى اللغوي ، وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال ». راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1294 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1028 ( نقع ) ؛ مرآة العقول ، ج 16 ، ص 281.

(1) في الاستبصار : « أفيبلّ ».

(2) في الوافي والتهذيب ، ح 807 والاستبصار ، ح 301 : « هذا ».

(3) في التهذيب ، ح 807 : « ذلك ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : من ذاك ، أي ممّا أنبأتك عليه من عدم تطرّق القياس في دين الله ووجوب التسليم في كلّ ما ورد من الشارع ».

(4) في « بح » : « والصائم ».

(5) في « ى ، بخ » : / « له ».

(6) الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ح 4219 ؛ وكتاب الصيام ، باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح 6535. وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 160 ، ح 458 ، بسنده عن الكليني ، وفي كلّها إلى قوله : « أوّل من قاس إبليس ». وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 267 ، ح 807 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 93 ، ح 301 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 267 ، ح 805 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 93 ، ح 299 ، تمام الرواية هكذا : « الصائم لايشمّ الريحان » ؛ علل الشرائع ، ص 383 ، ح 2 ، من قوله : « قلت : الصائم يشمّ الريحان » مع اختلاف يسير ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن الحسن بن راشد. راجع : الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح 175 ؛ والفقيه ، ج 1 ، ص 91 ، ح 197 ؛ والمحاسن ، ص 214 ، ح 96 و97 ؛ وعلل الشرائع ، ص 86 ، ح 2 الوافي ، ج 11 ، ص 206 ، ح 10704 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2329 ؛ وج 10 ، ص 37 ، ح 12770 ؛ وص 93 ، ح 12928 ، مقطّعاً.

(7) « العِلْكُ » : الذي يُمْضَغ. وقيل : هو كلّ صَمْغ يُمضَغ من لُبان وغيره فلا يسيل. والصمغ : شي‌ء يسيل من

الصفحة 503 من 686