مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 502 من 686

وَرُوِيَ : أَنَّهُ لَايَشَمُّ الرَّيْحَانَ ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهِ (1) (2) ‌

6436 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : تَقْضِي الصَّوْمَ؟ قَالَ : « نَعَمْ » (4)

قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا (5)؟ قَالَ : « إِنَّ (6) أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ ».

قُلْتُ : وَالصَّائِمُ (7) يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ (8)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

__________________

ج 4 ، ص 266 ، ح 802 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 93 ، ح 297 ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 265 ، ح 798 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « الصائم يدّهن بالطيب ويشمّ الريحان » الوافي ، ج 11 ، ص 206 ، ح 10702 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 91 ، ح 12922.

(1) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : يكره له أن يتلذّذ ، جعل الشهيد رحمه الله في الدروس هذا التعليل مؤيّداً لكراهة المسك ، ولعلّه مخصوص بالتلذّذ الحاصل من الريحان ». الموجود في الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 279 ، ذيل الدرس 73 ، هكذا : « يكره ... شمّ الرياحين وخصوصاً النرجس ، ولا يكره شمّ الطيب ، بل روي استحبابه للصائم ، وعن عليّ عليه السّلام بطريق غياث كراهة المسك ، نعم في رواية الحسن بن راشد تعليل شمّ الرياحين باللذّة وأنّها مكروهة للصائم ».

(2) علل الشرائع ، ص 383 ، ح 2 ، بسنده عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 2 ، ص 114 ، ح 1880 ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 4 ، ص 266 ، ح 803 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 93 ، ح 298 الوافي ، ج 11 ، ص 206 ، ح 10703 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 92 ، ح 12923.

(3) في الكافي ، ح 6535 : / « عن ابن أبي عمير » ، ويأتي أنّ الظاهر وقوع السقط هناك.

(4) في الكافي ، ح 6535 : « تقضي الصوم؟ قال : نعم ، قلت : تقضي الصلاة؟ قال : لا » بدل « تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم ».

(5) في حاشية « بث » والوافي والوسائل ، ح 2329 والكافي ، ح 4219 و6535 والتهذيب ، ح 807 والاستبصار ، ح 301 : « هذا ».

(6) في الوافي والكافي ، ح 6535 : / « إنّ ».

(7) في الوافي والاستبصار ، ح 301 : « فالصائم ».

(8) الاستنقاع في الماء : النزول فيه ؛ يقال : استنقع في الغدير ، أي نزل فيه واغتسل ، كأنّه ثبت فيه ليتبرّد. قال

الصفحة 502 من 686