مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 501 من 686

الْجُوعَ. (1) ‌

6434 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام إِذَا صَامَ تَطَيَّبَ (2) بِالطِّيبِ (3) ، وَيَقُولُ : « الطِّيبُ تُحْفَةُ (4) الصَّائِمِ ». (5) ‌

6435 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَالطِّيبَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (6) ». (7) ‌

__________________

يصومونه ، وكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمّه ؛ ليذهب عنهم العطش ، فصار كالسنّة لهم ، فنهى آل محمّد صلوات الله عليهم من شمّه خلافاً على القوم ، وإن كان شمّه لا يفسد الصيام ». وفي الوافي : « كأنّ كراهيته إنّما هي للتشبّه بهم ؛ فإنّهم كانوا كفّاراً ».

(1) الوافي ، ج 11 ، ص 207 ، ح 10705 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 92 ، ح 12926.

(2) في « بر ، بس » : « يطيب ». وفي الوسائل والخصال : « يتطيّب ».

(3) في « بث » : / « بالطيب ».

(4) التحفة : الطُرْفة وهو الحديث الجديد المستحسن ، وكلّ شي‌ء استحدثته فأعجبك والبرّ واللطف. وقيل : التحفة : طرفة الفاكهة ، ثمّ تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف والعطايا. راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 182 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1060 ( تحف ).

وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : تحفة الصائم ، أي يستحبّ أن يؤتى به للصائم ويتحف به ؛ لأنّه ينتفع به في حالة الصوم ، ولا ينتفع بغيره من المأكول والمشروب ؛ أو أتحف الله الصائم به بأنّه أحلّ له التلذّذ به في الصوم. ثمّ اعلم أنّ هذا الخبر يدلّ على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب ، بل على استحبابه ».

(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 265 ، ح 799 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 112 ، ح 1872 ، معلّقاً عن الحسن بن راشد. الخصال ، ص 61 ، باب الاثنين ، ذيل ح 86 ، مرسلاً عن أبي عبدالله الحسين بن عليّ عليه السّلام الوافي ، ج 11 ، ص 205 ، ح 10699 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 92 ، ح 12924 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 54 ، ح 89.

(6) في التهذيب ، ح 800 والاستبصار ، ص 92 : / « به ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : لا بأس به ، يدلّ على عدم كراهة شمّ الريحان ، وحمل على الجواز جمعاً ، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سنداً ، ولذا مال بعض المحقّقين من المتأخّرين إلى عدم الكراهة ».

(7) التهذيب ، ج 4 ، ص 266 ، ح 800 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 92 ، ح 296 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ،

الصفحة 501 من 686