رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَبَيَاضَهَا ، يَعْنِي أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ (1) : لَا يَصْلُحُ (2) قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ ، وَقَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم خَيْبَرَ (3) ، وَعَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ ».
وَقَالَ (4) : « إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا ، وَجَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَنِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنَّ (5) أَهْلَ (6) مَكَّةَ (7) دَخَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَنْوَةً (8) ، فَكَانُوا (9) أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ ، فَأَعْتَقَهُمْ ، وَقَالَ (10) : اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ (11) الطُّلَقَاءُ ». (12)
5783 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 26 : « قوله عليه السّلام : والناس يقولون ، يحتمل أن يكون منع العامّة باعتبار المساقاة ؛ فإنّأبا حنيفة منع منها ، لكن عامّتهم خالفوه في ذلك ، حتّى أبي يوسف ، أو باعتبار المزارعة وذلك مذهب أبي حنيفة ومالك وشافعي وكثير منهم ، وقد احتجّ العامّة أيضاً على أبي حنيفة في المقامين بخبر خيبر ».
(2) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح 11790 و20203 والتهذيب ، ج 4 وقرب الإسناد : « لا تصلح ».
(3) في « بخ ، بر » : « خيبراً ». وفي الوسائل ، ح 11804 : / « قبل سوادها إلى خيبر ».
(4) في الوافي والوسائل ، ح 20203 والتهذيب ، ج 4 ، ص 118 : « ثمّ قال ».
(5) في « بف » : « إنّ » بدون الواو.
(6) في « ظ ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح 11790 و20203 والبحار : / « أهل ».
(7) في التهذيب ، ج 4 ، ص 38 : + / « لمّا ».
(8) « عَنْوَةً » ، أي قهراً وغلبةً ، وهو من عنا يعنو ، إذا ذلّ وخضع. راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 315 ؛ المصباح المنير ، ص 434 ( عنا ).
(9) في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوسائل ، ح 11790 و20203 والتهذيب ، ج 4 ، ص 38 و118 : « وكانوا ».
(10) في « بث » : « فقال ».
(11) في « ى » : « وأنتم ».
(12) التهذيب ، ج 4 ، ص 38 ، ح 38 ؛ وص 118 ، ح 341 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 25 ، ح 73 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 384 ، ح 1352 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السّلام. التهذيب ، ج 4 ، ص 119 ، ح 342 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « ونصف العشر في حصصهم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 357 ، ح 9694 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 175 ، ح 11773 ، إلى قوله : « خمسة أوساق شيء من الزكاة » ؛ وص 182 ح 11790 ؛ وفيه ، ص 188 ، ح 11804 ، إلى قوله : « ونصف العشر في حصصهم » ؛ وج 15 ، ص 157 ، ح 20203 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 180 ، ح 29 ، من قوله : « وما أخذ بالسيف ».




