6429 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ (1)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ » وَقَالَ : « لَا يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ». (2)
6430 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (3) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ، وَقَالَ : « لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَنْفُضَهُ (4) حَتّى لَايَبْقى فِيهِ شَيْءٌ (5) ». (6)
__________________
آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب المضمضة والاستنشاق للصائم ، صدر ح 6408 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 205 ، صدر ح 593 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 94 ، صدر ح 304 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام. النوادر للأشعري ، ص 24 ، ضمن ح 15 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 53 ، ذيل ح 117 ؛ وج 2 ، ص 110 ، ذيل ح 1865 ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 193 ، ح 10668 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 26 ، ح 1380 ؛ وج 10 ، ص 84 ، ح 12898.
(1) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس » والوسائل : / « بالماء ».
(2) التهذيب ، ج 4 ، ص 323 ، ح 992 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 262 ، ح 782 ؛ وص 323 ، ح 993 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 91 ، ح 291 ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 262 ، صدر ح 785 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 91 ، صدر ح 292 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 262 ، ح 786 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 91 ، ح 293 ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « لايستاك الصائم بعود رطب ». الفقيه ، ج 2 ، ص 110 ، ذيل ح 1865 ، مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 193 ، ح 10669 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 84 ، ح 12899.
(3) في التهذيب والاستبصار : / « عن أبيه ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ [ بن إبراهيم ] ، عن أبيه ، عن [ عبدالله ] بن المغيرة في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يثبت رواية عليّ ، عن ابن المغيرة مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 499 ؛ وص 525 527.
(4) النَّفْضُ : أن تأخذ شيئاً بيدك فتنفضه ، أي تحرّكه ؛ ليزول عنه الغبار ونحوه ، فانتفض ، أي تحرّك لذلك. راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 240 ؛ المصباح المنير ، ص 618 ( نفض ).
(5) في التهذيب ذيل الحديث 787 : « فالكراهية في هذه الأخبار إنّما توجّهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود ، فأمّا من يتمكّن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كلّ حال ».
(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 263 ، ح 787 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 92 ، ح 294 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 194 ، ح 10670 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 26 ، ح 1381 ؛ وج 10 ، ص 85 ، ح 12900.




