قَالَ : « يَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ ، وَلَايَذُرُّهَا وَهُوَ صَائِمٌ ». (1)
6427 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (2) ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ كُحْلاً لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَلَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ (3) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (4) ». (5)
31 بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
6428 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ (6) ». (7)
__________________
من الدواء اليابس. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 157 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 559 ( ذرر ).
(1) التهذيب ، ج 4 ، ص 259 ، ح 768 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 89 ، ح 281 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه ، ح 6458 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 132 ، ح 1945 الوافي ، ج 11 ، ص 191 ، ح 10665 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 75 ، ح 12864.
(2) في التهذيب والاستبصار : / « بن مهران ».
(3) في « بخ » : / « في الحلق ».
(4) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : / « به ». وفي التهذيب ، ح 770 والاستبصار ، ح 283 : « فليس به بأس » بدل « فلا بأس به ».
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 259 ، ح 770 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 90 ، ح 283 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 259 ، ح 771 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 90 ، ح 284 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 190 ، ح 10663 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 74 ، ح 12863.
(6) في التهذيب ، ح 783 : « أيّ ساعة شاء من أوّل النهار إلى آخره » بدل « أيّ النهار شاء ».
(7) التهذيب ، ج 4 ، ص 262 ، ح 780 و781 و784 وصدر 785 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 91 ، صدر ح 292 ، بسند آخر. التهذيب ، ج 4 ، ص 262 ، ح 783 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ قرب الإسناد ، ص 89 ، ح 296 ، بسند




