مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 489 من 686

الْحَلْقَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى جَوْفِهِ وَهُوَ صَائِمٌ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ (1) ». (2) ‌

6413 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ (3) بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (4) عليه السّلام عَنِ الْقَلْسِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ؟ قَالَ : « لَا ». (5) ‌

6414 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (6) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَهِيَ الْجُشْأَةُ (7) يَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ؟

قَالَ : « لَا يَنْقُضُ ذلِكَ وُضُوءَهُ ، وَلَايَقْطَعُ (8) صَلَاتَهُ ، وَلَايُفَطِّرُ (9) صِيَامَهُ ». (10) ‌

__________________

ما خرج ... ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 3 ، ص 1517 ؛ الصحاح ، ج 3 ، ص 965 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 100 ( قلس ).

(1) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : ليس بشي‌ء ، إمّا لعدم الاختيار ، أو لعدم الوصول إلى الفم. والأوّل أظهر ».

(2) التهذيب ، ج 4 ، ص 265 ، ح 769 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 178 ، ح 10635 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 90 ، ح 12917.

(3) في « ى ، بخ ، بف ، جر » : « علا ».

(4) في « بح » : « أبو عبد الله ».

(5) الفقيه ، ج 2 ، ص 110 ، ح 1866 ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. التهذيب ، ج 4 ، ص 265 ، ح 795 ، بسنده عن علاء بن رزين الوافي ، ج 11 ، ص 179 ، ح 10636 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 89 ، ح 12916.

(6) في « ى ، بخ ، جر » : / « بن يحيى ».

(7) « الجشأة » ، مثال عُمْدَة : الاسم من التجشّؤ ، بمعنى تنفّس المعدة ، وقال الفيّومي : « هو صوت مع ريح يحصل‌من الفم عند حصول الشبع ». راجع : المصباح المنير ، ص 102 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 99 ( جشأ ).

(8) في « ظ » : « ولا تقطع ».

(9) في « بخ » : « ولا يفسد ».

(10) التهذيب ، ج 4 ، ص 264 ، ح 794 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 180 ، ح 10639 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 261 ، ح 678 ، إلى قوله : « لاينقض ذلك وضوءه » ؛ وج 7 ، ص 239 ، ح 9218 ؛ وج 10 ، ص 90 ، ح 12918.

الصفحة 489 من 686