مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 488 من 686

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَإِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ». (2) ‌

6411 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ (3) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الَّذِي (4) يَذْرَعُهُ الْقَيْ‌ءُ وَهُوَ صَائِمٌ ، قَالَ : « يُتِمُّ صَوْمَهُ (5) ، وَلَا يَقْضِي ». (6) ‌

6412 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (7) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةً ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ (8) حَتّى يَبْلُغَ‌

__________________

(1) هكذا في « جر » والتهذيب. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع والوسائل : + / « جميعاً ».

ويؤيّد ما أثبتناه ما ورد في « بخ » ؛ من عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي إلخ ؛ فإنّ الظاهر جواز النظر عن « ابن أبي عمير » في الطريق الأوّل ، إلى « ابن أبي عمير » المذكور في الطريق الثاني فوقع السقط.

(2) التهذيب ، ج 4 ، ص 264 ، ح 791 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 177 ، ح 10630 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 86 ، ح 12906.

(3) في « بث » : + / « بن عمّار ».

(4) في « بح » : « رجل ».

(5) في « ى » : / « صومه ».

(6) الفقيه ، ج 2 ، ص 111 ، ح 1868 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 211 ، وتمام الرواية : « الرعاف والقلس والقي‌ء لاينقض الصوم إلاّ أن يتقيّأ متعمّداً » الوافي ، ج 11 ، ص 178 ، ح 10633 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 87 ، ح 12909.

(7) في « ى ، بخ ، بر ، بف ، جن » : « الحسين » ، وقد تقدّم غير مرّة أنّ أحمد هذا ، هو أحمد بن الحسن بن عليّ بن‌فضّال. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 436 439.

(8) قال الخليل : « القَلْسُ : ما خرج من الحلق مِلْ‌ءَ الفم أو دونه وليس بقي‌ء ، فإذا غلب فهو القي‌ء ». نقله عنه‌الجوهري أيضاً إلاّ أنّه نقل : « فإذا عاد » بدل « فإذا غلب ». وقال ابن الأثير : « القلس بالتحريك ، وقيل بالسكون :

الصفحة 488 من 686