الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتى شَاءَ ، وَإِنْ تَمَضْمَضَ فِي (1) وَقْتِ فَرِيضَةٍ (2) ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (3) ، وَقَدْ تَمَّ صَوْمُهُ ، وَإِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ ، فَدَخَلَ الْمَاءُ (4) حَلْقَهُ ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؛ وَالْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَايَتَمَضْمَضَ. (5)
27 بَابُ (6) الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ أَوْ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ أَوْ يَقْلِسُ
6409 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَإِنْ (7) ذَرَعَهُ (8) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ». (9)
6410 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (10) ؛
__________________
(1) في « بح » : + / « غير ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فريضته ».
(3) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فلا شيء عليه » بدل « فليس عليه شيء ».
(4) في « ظ » : / « الماء ».
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 205 ، ح 593 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 94 ، ح 304 ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب السواك للصائم ، ح 6428 الوافي ، ج 11 ، ص 173 ، ح 10623 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 71 ، ح 12854 ؛ وفيه ، ص 85 ، ح 12902 ، إلى قوله : « يستاك متى شاء ».
(6) في « بث ، بح ، بر ، بف ، جن » ومرآة العقول : + / « في ».
(7) في التهذيب : « فإن ».
(8) في « بح ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب : + / « القيء ». و « ذَرَعَهُ القيء » ، أي سبقه وغلبه في الخروج. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1210 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 158 ( ذرع ).
(9) التهذيب ، ج 4 ، ص 264 ، ح 790 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 177 ، ح 10629 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 87 ، ح 12908.
(10) في الوسائل : / « عن ابن أبي عمير ».




