سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الصَّائِمِ يَرْتَمِسُ (1) فِي الْمَاءِ؟ قَالَ : « لَا ، وَلَا الْمُحْرِمُ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ : يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ؟ قَالَ : « لَا (2) ». (3)
26 بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ
6405 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (4) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ (5)
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ فَرِيضَةٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ (6) لِصَلَاةِ نَافِلَةٍ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ». (7)
__________________
(1) في « بس » : « أيرتمس ».
(2) في التهذيب والاستبصار : + / « ولا يشمّ الريحان ».
(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 267 ، ح 806 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 93 ، ح 300 ، بسندهما عن الحسن الصيقل. قرب الإسناد ، ص 125 ، ح 439 ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولا المحرم » مع زيادة في آخره الوافي ، ج 11 ، ص 171 ، ح 10618 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 36 ، ح 12769.
(4) هكذا في « جر ». وفي « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : / « عن الحلبي ».
وقد تكرّرت رواية [ محمّد ] بن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السّلام في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، كما روى [ محمّد ] بن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن أبي عبد الله عليه السّلام ، من دون توسّط الحلبي في أسنادٍ عديدة منها ما تقدّم في ح 6294 و6300 و6327 ، وما يأتي في ح 6420. فلذلك يمكن القول بعدم حصول الاطمئنان بثبوت « عن الحلبي » في السند ، بل يحتمل زيادته ؛ نظراً إلى كثرة روايات ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، لكن يؤيّد ما أثبتناه ورود الخبر في التهذيب ، ج 4 ، ص 324 ، ح 999 ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام والمذكور في بعض النسخ المعتبرة جدّاً : « أحمد بن محمّد عن الحسين » ، وهو الظاهر فقد روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن الحسين [ بن سعيد ] عن ابن أبي عمير في أسناد كثيرة جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 398 وص 418 423.
والظاهر أنّ خبر التهذيب مأخوذ من كتاب أحمد بن محمّد ، وهذا يكشف عن ثبوت « عن الحلبي » في الطريق قبل انتقال الخبر إلى الكافي ، فلا وجه للقول بزيادة « عن الحلبي » في « جر ».
(5) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « حلقه الماء ».
(6) في « بر » : / « وضوؤه ».
(7) التهذيب ، ج 4 ، ص 324 ، ح 999 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام.




