بِالثَّوْبِ (1) ، وَيَنْضَحُ (2) بِالْمِرْوَحَةِ (3) ، وَيَنْضَحُ الْبُورِيَاءَ (4) تَحْتَهُ (5) ، وَلَايَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ ». (6)
6402 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ (8) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « لَا تُلْزِقْ (9) ثَوْبَكَ إِلى جَسَدِكَ وَهُوَ رَطْبٌ وَأَنْتَ
__________________
(1) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : « ويتبرّد بالثوب ، يدلّ على الجواز ، ولا ينافي الكراهة المشهورة ».
(2) في « بف » : / « بالثوب وينضح ».
(3) في « بر » : / « بالثوب وينضح بالمروحة ». وفي « بخ » : / « وينضح بالمروحة ». و « المِرْوَحة » : ما يتروّح بها ، وهي آلة تحرّك بها الريح عند اشتداد الحرّ. راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 369 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 273 ( روح ).
(4) « البُورياء » والبارياء : هي الحصير المعمول من القصب ، ويقال فيها : باريّة وبُوريّ ، وعن الأصمعي : البورياء بالفارسيّة ، وهو بالعربيّة : باريّ وبوريّ. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 598 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 162 ( بور ).
(5) في التهذيب ، ص 204 : / « تحته ».
(6) التهذيب ج 4 ، ص 204 ، ح 591 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 260 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 262 ، ح 785 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 91 ، ح 294 ، بسندهما عن علاء القلاّء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 11 ، ص 170 ، ح 10615 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 36 ، ح 12767.
(7) في « جر » : / « بن يحيى ».
(8) هكذا في « بخ ، بر ، جر » وحاشية « بث » والوافي. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والمطبوع والوسائل : « عبد الله بن الهيثم ».
والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى موسى بن سعدان عن عبد الله بن سنان في عددٍ من الأسناد وقد توسّط عبدالله بن القاسم في بعضها بينه وبين عبد الله بن سنان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 10 ، ص 490 491 ؛ وج 19 ، ص 353.
ويويِّد ذلك أنّا لم نجد رواية موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن الهيثم ولارواية عبدالله بن الهيثم ، عن عبدالله بن سنان سواء أكان قد توسّط بينهما أم لا في موضع.
هذا ، وحذف « الألف » من « القاسم » ، وكتابته هكذا : « القسم » كما في « جر » يجعل الكلمة في معرض التصحيف ، كما لا يخفى.
(9) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : لا تلزق ، يدلّ على المنع من بلّ الثوب على الجسد ، وحمل على الكراهة ، ولميذهب إلى التحريم أحد ؛ لضعف المستند ووجود المعارض ، كما مرّ ».




