مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 482 من 686

وَلَايَرْتَمِسُ (1) رَأْسُهُ ». (2) ‌

6400 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (3) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : « لَا يَرْتَمِسُ (4) الصَّائِمُ ، وَلَا الْمُحْرِمُ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ ». (5) ‌

6401 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ ، وَيَصُبُّ عَلى رَأْسِهِ ، وَيَتَبَرَّدُ‌

__________________

عبّر عنه أكثر الأصحاب بالجلوس فيه ، وهو أخصّ من المعنى اللغويّ. وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال ، كما سيأتي ». راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1294 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1028 ( نقع ).

(1) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ولا يرمس ».

وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 281 : « قوله عليه السّلام : ولا يرتمس ، لعلّه كان الأولى : يرمس ، كما في غيره من الكتب ؛ لأنّ الارتماس لازم ، وهو الاغتماس والاختفاء تحت الماء. وقوله : رأسه ، إمّا مرفوع بالفاعليّة ، أو منصوب بنزع الخافض ، ويمكن أن يكون استعمل متعدّياً ولم ينقل ».

(2) التهذيب ، ج 4 ، ص 203 ، ح 587 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 258 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 211 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 169 ، ح 10610 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 37 ، ح 12772.

(3) في « بخ ، بر ، بف ، جر » : / « بن إبراهيم ».

(4) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب ، ص 203 والاستبصار ، ح 259 : « لا يرمس ».

(5) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ المحرم لايرتمس في الماء ، ح 7272 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وتمام الراواية فيه : « لايرتمس المحرم في الماء ». وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 203 ، ح 588 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 259 ، بسندهما عن حمّاد. التهذيب ، ج 5 ، ص 312 ، ح 1071 ، بسنده عن حمّاد. الفقيه ، ج 2 ، ص 354 ، ح 2678 ، معلّقاً عن حريز ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ المحرم لايرتمس في الماء ، ح 7273 بسند آخر ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : « لايرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ». راجع : التهذيب ، ج 4 ، ص 202 ، ح 584 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 261 الوافي ، ج 11 ، ص 169 ، ح 10611 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 38 ، ذيل ح 12773.

الصفحة 482 من 686