مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 479 من 686

قَالَ : « يُتِمُّ صَوْمَهُ ذلِكَ (1) ، ثُمَّ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ (2) شَهْرِ رَمَضَانَ (3) ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ ». (4) ‌

6395 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ (6) الْجَارِيَةَ (7) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ يَنَامُ (8) قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟

قَالَ : « يُتِمُّ صَوْمَهُ ، وَيَقْضِي ذلِكَ الْيَوْمَ ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَيْقِظَ (9) قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ،

__________________

ما لو نام غير ناو للغسل ، أو كان ناوياً وكان غير معتاد للانتباه ، وأن لا خلاف في عدم وجوب القضاء لو نام ناوياً للفعل ، ولم ينتبه حتّى يطلع الفجر ، ولا خلاف في وجوب القضاء خاصّة في الانتباه بعد النومة الثانية ، وكذلك في الانتباه بعد الثالثة في الأشهر. ثمّ قال : « قوله عليه السّلام : متعمّداً ، حمل على ما إذا نام بنيّة الغسل وكان من عادته الانتباه قبل الفجر ، لكنّ الاستغفار يومي إلى أنّ المراد بالتعمّد عدم نيّة الغسل. ويمكن أن يقال : ليس الاستغفار لهذا الذنب ، بل لتدارك ما فات منه من الفضل ، ثمّ إنّه يدلّ على أنّ النوم الأوّل للمحتلم هو النوم بعد الانتباه على احتلامه ».

(1) في « بح » : + / « اليوم ».

(2) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي : / « من ».

(3) في الوافي : « إذا أفطر شهر رمضان ؛ يعني إذا فرغ من صيام الشهر ».

(4) التهذيب ، ج 4 ، ص 211 ، ح 614 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 86 ، ح 268 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 259 ، ح 10811 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 63 ، ح 12836.

(5) ظهر ممّا قدّمناه في الكافي ، ذيل ح 6368 ، وقوع الخلل في رواية محمّد بن الحسين عن العلاء بن رزين‌مباشرةً ، فلاحظ.

(6) في « ظ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « تصيبه ».

(7) في « ظ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « الجنابة ».

(8) في الوافي : « نام ». وقال فيه : « إطلاق النوم في هذين الخبرين والخبر الآخر هو المرويّ في التهذيب ، ج 4 ، ص 211 ، ح 614 يشمل الشقوق الثلاثة التي أشرنا إليها ، فيقبل التقييد بما يجمع بينهما وبين ما ينافيهما بأن يقيّد بعدم العزم على الطهارة قبل الفجر ؛ فإنّه إذا لم يكن معتاداً لانتباه ، أو لم يغلب على ظنّه ذلك ، أو لم يكن له سبح طويل فهو غير عازم. وأمّا حمله على تثنية النوم كما فعله في التهذيبين فلا يخفى بعده ».

(9) في الوافي : « قوله : إلاّ أن يستيقظ ؛ يعني أنّ القضاء إنّما يجب عليه إذا لم يستيقظ إلى أن يصبح ، أمّا إذا استيقظقبل الفجر فإن اغتسل فلا شي‌ء عليه ، وكذا إذا انتظر ماء. وإنّما سكت عن الاغتسال لظهور حكمه ».

الصفحة 479 من 686