مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 478 من 686

ذلِكَ (1) مِنِّي (2) إِلاَّ (3) فَعَلْتُ (4) ». (5) ‌

24 بَابٌ فِيمَنْ أَجْنَبَ بِاللَّيْلِ (6) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَتَرَكَ (7) الْغُسْلَ إِلى أَنْ يُصْبِحَ أَوِ احْتَلَمَ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ (8) ‌

6394 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ احْتَلَمَ (9) أَوَّلَ اللَّيْلِ ، أَوْ أَصَابَ (10) مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً (11) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّى أَصْبَحَ.

__________________

(1) في « بف » : « ذاك ».

(2) في الوافي : « عنّي ».

(3) في « ى » : « إن ».

(4) في الوافي : « إلاّ فعلت ؛ يعني أنّ لي القدرة على كلّ ما اريد من ذلك ، ويصدر ذلك منّي على حسب الإرادة والرغبة ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : إلاّفعلت ، أي لا أكفّ نفسي عن الجماع ، بل آتي به بقدر الشهوة ».

(5) الفقيه ، ج 2 ، ص 113 ، ذيل ح 1873 ، إلى قوله : « أمّا الشابّ الشبق فلا ، لأنّه لايؤمن » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 212 ، ح 10718 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 97 ، ح 12942 ، إلى قوله : « إنّك لشبق يا أبا حازم ».

(6) في حاشية « بح » : « في الليل ».

(7) في « بث ، بح ، بخ » : « وترك ».

(8) في « ى » : « والنهار ». وفي « ظ ، بث ، بح » ومرآة العقول : « أو بالنهار ». وفي « جن » : « وبالنهار ».

(9) في « بث » : + / « في ».

(10) في « ى » : « وأصاب ».

(11) في الوافي : « معنى تعمّد النوم أن ينام اختياراً عالماً بالجنابة ذاكراً لها دون أن يغلب عليه النوم ، أو وقع منه ناسياً أو جاهلاً ، وهو بإطلاقه يشمل ما إذا كان عند النوم عازماً على فعل الطهارة قبل الفجر ، أو عازماً على تركها ، أو غير عازم لا على فعلها ولا على تركها ، فهذه ثلاثة شقوق تستدعي أحكاماً ثلاثة ، والأخبار التي وردت في هذا الباب على اختلافها في الحكم وإطلاق أكثرها في المورد لا تعدو أحكاماً ثلاثة يصلح أن يكون كلّ منها حكماً لواحد من هذه الشقوق ... ».

وذكر في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 278 أنّ المشهور ، بل المجمع عليه حرمة البقاء على الجنابة متعمّداً حتّى يطلع الفجر ووجوب القضاء والكفّارة به. وكذا المشهور وجوب القضاء والأشهر وجوب الكفّارة أيضاً في

الصفحة 478 من 686