6389 / 8. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (1) سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (2) ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً؟
قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِعِشْرِينَ صَاعاً (3) ، وَيَقْضِي مَكَانَهُ ». (4)
6390 / 9. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ (5) ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَهِيَ صَائِمَةٌ.
فَقَالَ (6) : « إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ (7) ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ (8) وَعَلَيْهَا كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا ، فَعَلَيْهِ (9) ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ ، وَإِنْ كَانَتْ (10) طَاوَعَتْهُ (11) ، ضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً ، وَضُرِبَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً ». (12)
__________________
مرسلاً الوسائل ، ج 10 ، ص 39 ، ح 12777 ؛ وص 130 ، ذيل ح 13029.
(1) في « بر ، بف » : / « محمّد بن ».
(2) في الوافي : + / « عن أبي عبد الله عليه السّلام ».
(3) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : بعشرين صاعاً ، لعلّه محمول على الاستحباب ».
(4) راجع : النوادر للأشعري ، ص 24 ، ح 15 الوافي ، ج 11 ، ص 275 ، ح 10845 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 46 ، ح 12792.
(5) في الكافي ، ح 13974 : + / « الأنصاري ».
(6) في الكافي ، ح 13974 : « وهي صائمة وهو صائم. قال » بدل « وهو صائم وهي صائمة. فقال ».
(7) في الكافي ، ح 13974 : « وإن لم يستكرهها » بدل « وإن كانت طاوعته ».
(8) في « بر ، بف » : « الكفّارة ».
(9) في « ظ » : « عليه ».
(10) في الوافي : « كان ».
(11) في « جن » : + / « فعليه ».
(12) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود ، ح 13974. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 215 ، ح 625 ؛ وج 10 ، ص 145 ، ح 574 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 117 ، ح 1889 ، معلّقاً عن المفضّل بن عمر الوافي ، ج 11 ، ص 277 ، ح 10852 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 56 ، ح 12820 ؛ وج 28 ، ص 377 ، ح 35006.




