كَانَ غَيْرُ (1) ذلِكَ ، فَلْيُصَلِّ وَلْيُفْطِرْ (2) ». (3)
21 بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
6378 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ ، فَأَكَلَ وَشَرِبَ ، ثُمَّ ذَكَرَ؟
قَالَ : « لَا يُفْطِرْ (4) ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رَزَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ». (5)
6379 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُهُ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ».
6380 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
__________________
(1) في « بر » : « دون ».
(2) في « بح ، بر ، بس ، بف ، جن » : « ويفطر ».
(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 185 ، ح 517 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 129 ، ح 1933 ، معلّقاً عن الحلبي. التهذيب ، ج 4 ، ص 198 ، صدر ح 570 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 11 ، ص 245 ، ح 10785 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 149 ، ذيل ح 13079.
(4) في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 271 : « قوله عليه السّلام : لا يفطر ، بإطلاقه يشمل كلّ صوم ، كما هو المذهب ، فالتعميم في العنوان أولى ».
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 277 ، ح 838 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي. الفقيه ، ج 2 ، ص 118 ، ح 1893 ، معلّقاً عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 268 ، ح 809 ؛ وص 277 ، ح 839 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عنأميرالمؤمنين عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن ح 6319 الوافي ، ج 11 ، ص 285 ، ح 10866 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 50 ذيل ح 12802.




