الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (1) ». (2)
6372 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (3) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَقُلْتُ : مَتى يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ (4) عَلَى الصَّائِمِ ، وَتَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ؟
فَقَالَ : « إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ ، وَكَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ (5) الْبَيْضَاءِ ، فَثَمَّ (6) يَحْرُمُ الطَّعَامُ (7) ، وَيَحِلُّ الصِّيَامُ (8) ، وَتَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ ».
قُلْتُ : فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ.
فَقَالَ : « هَيْهَاتَ ، أَيْنَ تَذْهَبُ؟ تِلْكَ صَلَاةُ الصِّبْيَانِ ». (9)
__________________
(1) البقرة (2) : 187.
(2) التهذيب ، ج 4 ، ص 184 ، ح 512 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 130 ، ح 1935 ، معلّقاً عن أبي بصير. تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 66 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 227 ، ح 10741 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 112 ، ح 12990 ؛ البحار ، ج 20 ، ص 267 ، ح 21.
(3) في التهذيب ، ج 4 : + / « عن محمّد بن قيس ». لكنّه غير مذكور في بعض النسخ المعتبرة منه ، كما أنّ ما ورد في التهذيب ، ج 10 ، ص 275 ، ح 1077 ؛ من رواية عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي بصير ، لم تذكر عبارة « عن محمّد بن قيس » في بعض نسخه المعتبرة. وكأنّه ناشٍ من كثرة روايات عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 476 480.
ويؤيّد ذلك ما ورد في كثيرٍ من الأسناد من رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير مباشرةً ، وعدم معهوديّة رواية عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي بصير. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 473 475.
(4) في الفقيه والتهذيب ، ج 4 : / « والشراب ».
(5) في « بر ، بف » وحاشية « بث » : « كالقطنة ». و « القِبْطِيَّةُ » : ثياب بيض رقاق من كتّان ، تتّخذ بمصر ، وقد يضمّالقاف ؛ لأنّهم يغيّرون في النسبة ، كما قالوا : سُهْليّ ودُهْريّ ، وكأنّه منسوب إلى القِبْط ، وهم أهل مصر. وهذا في الثياب ، فأمّا في الناس فقِبطيّ بالكسر. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1151 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 6 ( قبط ).
(6) في « بر » : « ثمّ ».
(7) في « بث ، بخ » : + / « والشراب ».
(8) في « بث ، بس » والتهذيب ، ج 4 : / « ويحلّ الصيام ». وفي الفقيه : « على الصائم » بدل « ويحلّ الصيام ».
(9) التهذيب ، ج 4 ، ص 185 ، ح 514 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 130 ، ح 1934 ، معلّقاً عن




