أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ يَصُومُ يَوْماً وَلَيْلَةً ، وَيُفْطِرُ فِي السَّحَرِ ». (1)
6359 / 4. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ؟
فَقَالَ : « لَمْ نَزَلْ نَكْرَهُهُ (2) ». (3)
6360 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَ (4) يَوْماً ، وَيُفْطِرَ (5) يَوْماً ». (6)
17 بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ (7) أَوْ بَعْدَ طُلُوعِهِ
6361 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
__________________
(1) الوافي ، ج 11 ، ص 68 ، ح 10429 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 521 ، ح 14018.
(2) في « ى ، بر » : / « فقال : لم نزل نكرهه إلى عن صوم الدهر » في الحديث الآتي. وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : لم نزل نكرهه ، إن كان المراد بالدهر ما يشمل الأيّام المحرّمة فالكراهة بمعنى الحرمة ، وإن كان بمعنى سائر الأيّام فهي بمعناه ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».
(3) الفقيه ، ج 2 ، ص 172 ، ح 2048 ، معلّقاً عن زرارة الوافي ، ج 11 ، ص 68 ، ح 10430 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 526 ، ح 14033.
(4) في « بث ، بخ » : « بأن يصوم ». وفي « بح ، بس » : « أن تصوم ». وفي « بر ، بف » : « أن يفطر ».
(5) في « بر ، بف » : « ويصوم ». وفي « بح » : « وتفطر ».
(6) الوافي ، ج 11 ، ص 69 ، ح 10432 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 526 ، ح 14034.
(7) في « ى » : + / « أو بعد الفجر ».




