مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 457 من 686

أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ يَصُومُ يَوْماً وَلَيْلَةً ، وَيُفْطِرُ فِي السَّحَرِ ». (1) ‌

6359 / 4. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ؟

فَقَالَ : « لَمْ نَزَلْ نَكْرَهُهُ (2) ». (3) ‌

6360 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَ (4) يَوْماً ، وَيُفْطِرَ (5) يَوْماً ». (6) ‌

17 بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ (7) أَوْ بَعْدَ طُلُوعِهِ‌

6361 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(1) الوافي ، ج 11 ، ص 68 ، ح 10429 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 521 ، ح 14018.

(2) في « ى ، بر » : / « فقال : لم نزل نكرهه إلى عن صوم الدهر » في الحديث الآتي. وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : لم نزل نكرهه ، إن كان المراد بالدهر ما يشمل الأيّام المحرّمة فالكراهة بمعنى الحرمة ، وإن كان بمعنى سائر الأيّام فهي بمعناه ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(3) الفقيه ، ج 2 ، ص 172 ، ح 2048 ، معلّقاً عن زرارة الوافي ، ج 11 ، ص 68 ، ح 10430 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 526 ، ح 14033.

(4) في « بث ، بخ » : « بأن يصوم ». وفي « بح ، بس » : « أن تصوم ». وفي « بر ، بف » : « أن يفطر ».

(5) في « بر ، بف » : « ويصوم ». وفي « بح » : « وتفطر ».

(6) الوافي ، ج 11 ، ص 69 ، ح 10432 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 526 ، ح 14034.

(7) في « ى » : + / « أو بعد الفجر ».

الصفحة 457 من 686