6357 / 2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (2) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْوِصَالُ فِي الصِّيَامِ (3) أَنْ يَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ (4) ». (5)
6358 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ
__________________
ملك » مع زيادة في أوّله. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 367 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ؛ والجعفريّات ، ص 112 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 378 ، المجلس 60 ، ضمن ح 4 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 423 ، المجلس 15 ، ضمن ح 3 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير إلى قوله : « ولا صمت يوم إلى الليل ». الفقيه ، ج 3 ، ص 359 ، ضمن ح 4273 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام عن رسول الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ج 2 ، ص 172 ، ح 2049 ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليه السّلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وتمام الرواية : « لاوصال في صيام ولا صمت يومٍ إلى الليل » ؛ وفيه ، ج 3 ، ص 116 ، ح 3445 ، مرسلاً عن رسول الله عليه السّلام ، وتمام الرواية : « ولاعتق قبل ملك » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 11 ، ص 67 ، ح 10426 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 521 ، ح 14017.
(1) في « بر ، بف ، جر » : / « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(2) لم نجد رواية الحسن بن محبوب عن الحلبي والمراد به في أصحاب أبي عبد الله عليه السّلام إمّا عبيد الله بن عليّ أو أخوه محمّد مباشرة إلاّفي هذا السند وما ورد في علل الشرائع ، ص 581 ، ح 15 من رواية الحسن بن محبوب عن محمّد الحلبي. والغالب في رواية الحسن بن محبوب عن الحلبي هو النقل بواسطة واحدة ، وفي بعض الموارد بواسطتين ، كما ورد في الكافي ، ح 9893 ؛ من رواية ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز والصواب الخرّاز عن ابن مسكان عن الحلبي ، وما ورد في الكافي ، ح 13908 ؛ من رواية ابن محبوب ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي.
فعليه لا يبعد وقوع الخلل في ما نحن فيه ؛ من سقط أو إرسال.
ويؤكِّد ذلك أنّ عمدة مشايخ محمّد وعبيدالله الحلبيين وهم حمّاد بن عثمان ، وعبدالله بن مسكان ، وحميد بن المثنّى ، وأبان بن عثمان كلّهم في طبقة مشايخ الحسن بن محبوب.
(3) في الفقيه : « الوصال الذي نهى عنه هو » بدل « الوصال في الصيام ».
(4) العَشاء ، بالفتح والمدّ : الطعام بعينه الذي يؤكل عند العِشاء ، وهو خلاف الغَداء. والسِّحور : ما يتسحّر به من طعام أو شراب. راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2427 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 242 ( عشا ) وج 2 ، ص 347 ( سحر ).
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 298 ، ح 898 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عمّن رواه ، عن الحلبي. الفقيه ، ج 2 ، ص 172 ، ح 2047 ، مرسلاً الوافي ، ج 11 ، ص 68 ، ح 10428 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 521 ، ح 14016.




