16 بَابُ صَوْمِ (1) الْوِصَالِ وَصَوْمِ الدَّهْرِ
6356 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخْتَارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مَا (2) الْوِصَالُ (3) فِي الصِّيَامِ (4)؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَالَ (5) : لَاوِصَالَ فِي صِيَامٍ ، وَلَا صَمْتَ (6) يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَاعِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ». (7)
__________________
أبي بصير ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 248 ، ح 10796 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 147 ، ح 13071.
(1) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بر ، بف » : / « صوم ».
(2) في الوافي وهامش المطبوع نقلاً عن بعض النسخ : / « ما ».
(3) في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 243 : « ذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب إلى أنّ صوم الوصال هو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وذهب الشيخ في الاقتصاد وابن إدريس إلى أنّ معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما. وإنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءاً من الصوم ، أمّا لو أخّره الصائم بغير نيّة فإنّه لا يحرم في ما قطع به الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ». وللمزيد راجع : النهاية ، ص 170 ؛ الاقتصاد ، ص 293 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 420 ؛ المختصر النافع ، ص 71 ؛ كشف الغطاء ، ج 2 ، ص 324 ؛ جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 129.
(4) في الوسائل : « صيام ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : ما الوصال في الصيام؟ ، أي ما حكم الوصال؟ لا حقيقته ؛ لينطبق الجواب عليه ، مع أنّه يحتمل أن يكون عليه السّلام أعرض عن الجواب تقيّة ».
(5) في « بر ، بف » : « فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » بدل « فقال : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال ».
(6) كذا في المطبوع والوافي والوسائل. وفي النسخ : « وصمت » بدون لا.
(7) الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ضمن ح 9898 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 26 ، ضمن ح 17 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح 15050 ، بسند آخر ، من قوله : « ولا صمت يوم إلى الليل » مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب فضل صوم شعبان ... ، ضمن ح 6342 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 307 ، ضمن ح 927 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 138 ، ضمن ح 452 ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « لاوصال في صيام ». وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لاعتق إلاّبعد ملك ، ح 11146 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 217 ، ح 773 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 5 ، ح 14 ، وتمام الرواية : « ولا عتق قبل




