أَفْضَلُ ، وَإِذَا (1) كَانَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ (2) خَمِيسَانِ ، فَصُمْ آخِرَهُمَا ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ ». (3)
14 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ السَّحُورُ
6351 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ (4) لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ : أَوَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ لَايَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ ، وَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ ، نُحِبُّ (5) أَنْ لَايُتْرَكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ». (6)
6352 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ؟
فَقَالَ : « أَمَّا فِي (7) شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي السَّحُورِ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ ، وَأَمَّا
__________________
(1) في الاستبصار : « وإن ».
(2) في التهذيب والاستبصار : « آخره » بدل « آخر الشهر ».
(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 303 ، ح 916 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 136 ، ح 446 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 83 ، ح 1792 ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان الوافي ، ج 11 ، ص 47 ، ح 10385 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 416 ، ذيل ح 13737.
(4) « السحور » : ما يُتَسحّر به ، أي يؤكل في السَّحَر ، وهو قُبيل الصبح. وقيل : هو بالفتح : اسم ما يتسحّر به من الطعام والشراب ، وبالضمّ المصدر والفعل نفسه ، وأكثر ما يروى بالفتح. وقيل : إنّ الصواب بالضمّ ؛ لأنّه بالفتح الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل ، لا في الطعام. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 347 ؛ المصباح المنير ، ص 267 ( سحر ).
(5) في الوافي : « احبّ ».
(6) الفقيه ، ج 2 ، ص 136 ، ح 1959 ، معلّقاً عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب فضل صوم شعبان ... ، ح 6342 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 307 ، ح 927 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 138 ، ح 452 الوافي ، ج 11 ، ص 241 ، ح 10777 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 142 ، ح 13057.
(7) في « بر » : / « في ».




