6 بَابُ مَا لَايَجِبُ (1) فِيهِ الزَّكَاةُ مِمَّا تُنْبِتُ (2) الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ وَغَيْرِهَا
5775 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْبُقُولِ (3) ، وَلَاعَلَى الْبِطِّيخِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ (4) ، فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً ». (5)
5776 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (7) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ (9) وَإِنْ بِيعَ (10) بِالْمَالِ الْعَظِيمِ؟
فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (11) ». (12)
5777 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (13) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
__________________
(1) في « بخ ، جن » ومرآة العقول : « لا تجب ».
(2) في « ظ » بالتاء والياء معاً.
(3) « البقول » : جمع البَقْل ، وهو كلّ نبات اخضرّت به الأرض ، وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 60 ؛ المصباح المنير ، ص 58 ( بقل ).
(4) في « بح » : « غلّة ». والغَلّة : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 381 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 373 ( غلل ).
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 66 ، ح 179 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 60 ، ح 9150 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 68 ، ح 11539.
(6) في « بر ، بف » : / « بن يحيى ».
(7) في « بح ، بر » والوسائل والتهذيب : / « بن يحيى ».
(8) في « بر ، بف » والوسائل والتهذيب : / « بن رزين ».
(9) في الوافي : « الزكاة ».
(10) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي « بس » والمطبوع والوسائل : « بيعت ».
(11) في « بس » : + / « من ثمنه فزكّه ».
(12) التهذيب ، ج 4 ، ص 66 ، ح 181 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 60 ، ح 9151 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 66 ، ح 11533.
(13) في « بر ، بف » والتهذيب : / « بن إبراهيم ».




