مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 446 من 686

قَالَ (1) : « هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ (2) قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ ) (3) ».

قُلْتُ : فَلَا يَفْصِلُ (4) بَيْنَهُمَا؟

قَالَ : « إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لَاوِصَالَ فِي صِيَامٍ ، يَعْنِي لَايَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ (5) مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ ، وَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ (6) أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ ». (7) ‌

6343 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ سأَلَهُ (8) عَنِ الصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ؟

فَقَالَ : « ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ : الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ ، وَالْأَرْبِعَاءُ مِنْ‌

__________________

(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فقال ».

(2) في الوافي : « هما الشهران ؛ يعني أنّهما مثل شهري الكفّارة في أنّهما توبة من الله وكفّارة للخطايا ، ولمّا فهم السائل من التتابع لزوم الوصل من غير إفطار ، وكان قد سمع النهي عن الوصال ، أشكل الأمر عليه ، فاستفهم ذلك ، فأجابه عليه السّلام بالفرق بين الأمرين. وهذا الخبر كالنصّ في ما قلناه في تأويل الخبر السابق ».

وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : هما الشهران ، هذه الآية وردت ظاهراً في كفّارة قتل الخطأ ، ولا خلاف في أنّه لا يجزي هذان الشهران عنها. ويحتمل أن يكون أوّلاً كذلك ، ثمّ نسخ ، أو يكون المراد أنّهما نظير هذين الشهرين في كون كلّ منهما كفّارة من الذنوب. ولا يبعد أن يكون في بطن الآية هذا أيضاً مراداً ».

(3) النساء (4) : 92.

(4) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « ولا يفصل ». وفي التهذيب : « أفلا يفصل ».

(5) في « بح » : « صومين ».

(6) في التهذيب ، ص 309 : « للرجل ».

(7) التهذيب ، ج 4 ، ص 307 ، ح 927 ؛ وص 309 ، ذيل ح 932 ، [ وفيه من قوله : « قلت : فلا يفصل بينهما » ] ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 138 ، ح 452 ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الوصال وصوم الدهر ، ح 6351 ؛ وكتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ح 9898 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 172 ، ح 2049 ؛ وج 3 ، ص 359 ، ح 4273 ؛ وج 4 ، ص 367 ، ح 5762 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 26 ، ح 17 ؛ والجعفريّات ، ص 112 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 378 ، المجلس 60 ، ح 4 ؛ وص 423 ، المجلس 15 ، ح 3 الوافي ، ج 11 ، ص 65 ، ح 10425 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 496 ، ح 13946 ؛ وص 522 ، ح 14019 ؛ وفيه ، ص 143 ، ح 13058 ، تمام الرواية هكذا : « وقد يستحبّ للعبد أن لايدع السحور ».

(8) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن ». وفي « بح ، بس » والمطبوع والوسائل : « سئل ».

الصفحة 446 من 686