قَالَ : « لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ (1) ، إِنَّمَا ذلِكَ (2) الْكَذِبُ عَلَى اللهِ (3) عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَلى رَسُولِهِ ، وَعَلَى الْأَئِمَّةِ عليهم السّلام ». (4)
6330 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (5) بْنِ مُوسى ، عَنْ غِيَاثٍ (6) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إِنَّ اللهَ كَرِهَ لِي (7) سِتَّ خِصَالٍ ، ثُمَّ كَرِهْتُهُنَّ (8) لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي
__________________
(1) في البحار والكافي ، ح 2691 : « ذهبت ».
(2) في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جن » : « ذاك ».
(3) في مرآة العقول : « اختلف الأصحاب في فساد الصوم بالكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السّلام بعد اتّفاقهم على أنّ غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم وإن كان محرّماً. فقال الشيخان والمرتضى في الانتصار : إنّه مفسد للصوم ، ويجب به القضاء والكفّارة. وقال السيّد في الجمل وابن إدريس : لا يفسد. وهو الأقوى ؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالإفطار في هذا الخبر إبطال كمال الصوم ، كما يدلّ عليه ضمّه إلى الوضوء وهو غير مبطل له قطعاً ». وراجع أيضاً : المقنعة ، ص 344 ؛ الانتصار ، ص 184 ، المسألة 82 ؛ جمل العلم والعمل ضمن رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 54 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 270 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 376.
(4) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب ، ح 2691. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 203 ، ح 585 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 165 ، ح 1 ؛ بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 107 ، ح 1854 ، معلّقاً عن منصور بن يونس ، وتمام الرواية : « إنّ الكذب على الله وعلى الأئمّة عليهم السّلام يفطّر الصائم ». تحف العقول ، ص 363 ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : فقه الرضا عليه السّلام ، ص 201 ؛ وص 205 ؛ والخصال ، ص 286 ، باب الخمسة ، ح 39 الوافي ، ج 11 ، ص 167 ، ح 10606 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 33 ، ذيل ح 12757 ؛ البحار ، ج 72 ، ص 249 ، ح 12.
(5) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » : « حسين ». وفي « ى ، بح ، بس » والوافي والوسائل : « الحسين ». وفي « جن » : « أبيالحسين ».
وابن موسى هذا ، هو الحسن بن موسى الخشّاب الراوي عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار. راجع : الفهرست للطوسي ، ص 355 ، الرقم 562 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 13 ، ص 426 427.
(6) في الوافي : + / « بن إبراهيم ». وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 6085 ، فلاحظ.
(7) في « بر » : / « لي ». وفي مرآة العقول : « قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : كره لي ، المراد بالكراهة هنا ما يعمّ التحريم والكراهة بالمعنىالمصطلح ؛ لأنّ في تلك الخصال ما ليس بحرام ، والمصنّف أسقط سائر الخصال ».
(8) في « بث ، بخ ، بر » والخصال : « وكرههنّ ». وفي « بس ، بف ، جن » : « ثمّ كرههنّ ». وفي الكافي ، ح 6085 :




