وَصَوْمُ (1) يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَكُلُّ (2) ذلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ (3) بِالْخِيَارِ ، إِنْ (4) شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ (5)
وَأَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ : فَالْمَرْأَةُ (6) لَاتَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَالْعَبْدُ لَايَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاهُ (7) ، وَالضَّيْفُ لَايَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ (8) ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَنْ نَزَلَ عَلى قَوْمٍ ، فَلَا يَصُومُ (9) تَطَوُّعاً (10) إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.
وَأَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ : فَأَنْ (11) يُؤْخَذَ الصَّبِيُّ (12) إِذَا رَاهَقَ (13) بِالصَّوْمِ (14) تَأْدِيباً ، وَلَيْسَ (15)
__________________
ومرآة العقول : / « أيّام ». وقال في المرآة : « قوله عليه السّلام : وصوم البيض ، أقول : إنّما لم يعدّ عليه السّلام صوم كلّ أيّام البيض وجميع السنة واحداً ، كما عدّ شهر رمضان واحداً ؛ إذ لم يكن الثواب المقرّر لكلّ يوم منها مشروطاً بفعل الباقي ، بخلاف صوم شهر رمضان وغيره من الواجبات ؛ فإنّ بإفطار كلّ يوم منها ينقص ثواب الباقي ، وفي بعضها يفسد ولا ينفع فيما جعل له ، ثمّ إنّها مع ذلك أيضاً يصير المجموع ثلاثة عشر. وفي الفقيه : فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين ، فيتمّ العدد. وأمّا على ما في الكتاب فلعلّه عليه السّلام أراد بعاشوراء التاسع والعاشر ، كما روي : صوموا العاشوراء ، التاسع والعاشر ... ثمّ إنّه لعلّ المراد بصوم العاشر ، بل التاسع أيضاً الإمساك حزناً ؛ لورود النهي عن صومهما كثيراً ، والأظهر أنّه محمول على التقيّة ، بل الظاهر أنّ صوم السنة والاثنين أيضاً موافقان للعامّة ، كما يظهر من بعض الأخبار ، مع أنّ الراوي عامّيّ ».
(1) في الفقيه والتهذيب والخصال وفقه الرضا : / « صوم ».
(2) في « بر ، بف » وفقه الرضا : « وكلّ ». وفي الفقيه وتفسير القمّي والخصال : « كلّ ».
(3) في التهذيب : « فيه صاحبه ».
(4) في « ظ » : « فإن ».
(5) في تفسير القمّي : « ترك ».
(6) في الفقيه وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا : « فإنّ المرأة ».
(7) في الفقيه وتفسير القمّي والخصال : « سيّده ».
(8) في فقه الرضا : « صاحب البيت ».
(9) في الوافي : « فلا يصومنّ ».
(10) في تفسير القمّي : / « تطوّعاً ».
(11) في « ظ » وحاشية « بث » والتهذيب : « فإنّه ».
(12) في تفسير القمّي : « فالصبيّ يؤمر بالصوم » بدل « فأن يؤخذ الصبيّ ».
(13) في فقه الرضا : « بلغ سبع سنين » بدل « راهق ». و « راهق » أي قارب الاحتلام. وقيل : قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1487 ؛ المصباح المنير ، ص 242 ( رهق ).
(14) في تفسير القمّي : / « بالصوم ».
(15) في الوافي : + / « ذلك ».




