مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 686

فَقُلْتُ (1) : وَكَيْفَ (2) يُجْزِئُ (3) صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ؟

فَقَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَامَ يَوْماً مِنْ (4) شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (5) ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ (6) بِذلِكَ (7) ، لَأَجْزَأَ (8) عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا (9) وَقَعَ عَلَى الْيَوْمِ (10) بِعَيْنِهِ.

وَصَوْمُ الْوِصَالِ (11) حَرَامٌ ، وَصَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ (12)

وَأَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْخَمِيسِ (13) ، وَصَوْمُ أَيَّامِ (14) الْبِيضِ ، وَصَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ ،

__________________

(1) في « ظ ، بخ ، بر ، بف » : + / « له ». وفي التهذيب والخصال : « قلت ».

(2) في « جن » : / « كيف ».

(3) في « ظ ، بح » : « يكفي ».

(4) في تفسير القمّي : / « يوماً من ».

(5) في التهذيب : / « تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ».

(6) في « ى ، بح ، جن » : / « بعد ».

(7) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » : « ذلك ».

(8) في الفقيه والتهذيب والخصال : « أجزأ ». وفي تفسير القمّي : « أجزأه ».

(9) في « ظ » : / « إنّما ».

(10) في تفسير القمّي : « الشهر ».

(11) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وصوم الوصال ، ذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب إلى أنّ صوم الوصال هوأن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وذهب الشيخ في الاقتصاد وابن إدريس إلى أنّ معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ، وإنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءاً من الصوم ، أمّا لو أخّره الصائم بغير نيّة فإنّه لا يحرم فيما قطع به الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ». وللمزيد راجع : النهاية ، ص 170 ؛ الاقتصاد ، ص 293 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 420 ؛ المختصر النافع ، ص 71 ؛ كشف الغطاء ، ج 2 ، ص 324 ؛ جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 129.

(12) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وصوم الدهر ، حرمة صوم الدهر إمّا لاشتماله على الأيّام المحرّمة إن كان المراد كلّ السنة ، وإن كان المراد ما سوى الأيّام المحرّمة فلعلّه إنّما يحرم إذا صام على اعتقاد أنّه سنّة مؤكّدة ؛ فإنّه يتضمّن الافتراء على الله تعالى. ويمكن حمله على الكراهة ، أو التقيّة لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامّة ».

(13) في الوافي والفقيه وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا : + / « والاثنين ».

(14) هكذا في « ى ، بح » والوافي والتهذيب وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا. وفي سائر النسخ والمطبوع

الصفحة 427 من 686