مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 425 من 686

قَالَ (1) : قُلْتُ لَا أَدْرِي (2)

قَالَ : « يُقَوَّمُ (3) الصَّيْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ (4) ، ثُمَّ تُفَضُّ (5) تِلْكَ الْقِيمَةُ عَلَى الْبُرِّ ، ثُمَّ يُكَالُ ذلِكَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً ، فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً ؛ وَصَوْمُ النَّذْرِ (6) وَاجِبٌ (7) ، وَصَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ (8)

وَأَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الْأَضْحى ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ (9) التَّشْرِيقِ ، وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَنُهِينَا عَنْهُ ، أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِيَامِ شَعْبَانَ ، وَنُهِينَا عَنْهُ (10) أَنْ يَنْفَرِدَ (11) الرَّجُلُ بِصِيَامِهِ (12) فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ ».

__________________

(1) في « بف » وتفسير القمّي : / « قال ».

(2) في تفسير القمّي : / « أدري ».

(3) في « بخ » والخصال : « تقوّم ».

(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يقوّم الصيد قيمة [ قيمة عدل ] ». وفي التهذيب : « قيمة عادلة » بدل « قيمة عدل ».

(5) في « ى ، بث ، بر ، بف ، جن » والوسائل : « يفضّ ». وفي تفسير القمّي : « تنقض ». وفي فقه الرضا : « يشتري ». و « تُفَضُّ » أي تكسر ؛ من الفضّ بمعنى التفرقة والكسر. وقيل : الفضّ : الكسر مع التفرقة. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1098 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 454 ( فضض ).

(6) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وصوم النذر ، لعلّه ما يشمل العهد واليمين ».

(7) في « ى » : / « واجب ».

(8) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وصوم الاعتكاف واجب ، المراد به إمّا الوجوب الشرطي بمعنى عدم تحقّق الاعتكاف بدونه ، أو لكلّ ثالث ، كما سيأتي ».

(9) في « ى ، بس » والفقيه وتفسير القمّي وفقه الرضا : / « من أيّام ».

(10) في « بر » : / « عنه ». وفي تفسير القمّي : / « امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه ».

(11) في « بث » وتفسير القمّي : « أن يتفرّد ».

(12) في الوافي : « قوله عليه السّلام : أن ينفرد الرجل بصيامه ، إضافة إلى الفاعل ، وانفراده به عبارة عن انفراده عن سائر أيّام شعبان بالصيام ؛ فإنّه مظنّة لاعتقاده وجوبه وكونه من شهر رمضان. أو المراد انفراده من بين جمهور الناس بصيامه من شهر رمضان مع عدم ثبوت كونه منه ، يدلّ على هذا حديث الزهري الآتي في باب صيام يوم الشكّ في هذا المعنى ؛ فإنّه نصّ فيه ، وهو بعينه هذا الحديث إلاّ أنّه أورده بأبين من هذا ، ويأتي تمام تحقيق هذا

الصفحة 425 من 686