مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 423 من 686

الظِّهَارِ ؛ لِقَوْلِ اللهِ (1) تَعَالى : ( الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (2) مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) إِلى قَوْلِهِ (3) ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) (4) ، وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (5) فِيمَنْ (6) أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (7) ، وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (8) فِي قَتْلِ الْخَطَإِ (9) لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ (10) ؛ لِقَوْلِ (11) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) إِلى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ) (12) ؛ وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ‌

__________________

(1) في « ظ » وحاشية « بث » : « لقوله » بدل « لقول الله ».

(2) في « بث ، بخ » : + / « مؤمنة ».

(3) في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والفقيه : / « إلى قوله ».

(4) المجادلة (58) : 3 4. وفي تفسير القمّي والخصال : / « وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار إلى قوله فصيام شهرين متتابعين ».

وفي مجمع البيان ، ج 9 ، ص 410 ، ذيل الآية الشريفة : « ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ). اختلف المفسّرون والفقهاء في معنى العود هنا ، فقيل : إنّه العزم على وطئها ؛ عن قتادة ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وقيل : العود هو أن يمسكها بالعقد ، ولايتبع الظهار بطلاق ، وذلك أنّه إذا ظاهر منها فقد قصد التحريم ... وهو مذهب الشافعي. وقيل : إن العود هو أن يكرّر لفظ الظهار ؛ عن أبي العالية وهو مذهب أهل الظاهر .... وقال الأخفش : تقدير الآية : والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ، لما قالوا ، ثمّ يعودون إلى نسائهم ؛ أي فعليهم تحرير رقبة لما نطقوا به من ذكر التحريم ، والتقديم والتأخير كثير في التنزيل. وأمّا ما ذهب إليه أئمّة الهدى أنّ المراد بالعود إرادة الوطء ، ونقض القول الذي قاله ؛ فإنّ الوطء لايجوز له إلاّ بعد الكفّارة ، ولايبطل حكم قوله الأوّل إلاّ بعد الكفّارة ... ( مّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ) أي من قبل أن يجامعها فيتماسّا ».

(5) في « بر » : / « متتابعين ».

(6) في « بف » والخصال : « لمن ».

(7) في الوافي وتفسير القمّي والخصال : + / « متعمّداً ».

(8) في « جن » : / « وصيام شهرين متتابعين ».

(9) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : في قتل الخطأ ، إنّما خصّ به ؛ لأنّه المذكور صريحاً في الآية للاحتجاج عليه بها. ويحتمل أن يكون ذكره على المثال ».

(10) في « بح » : / « واجب ».

(11) في تفسير القمّي والخصال : « قال ».

(12) النساء (4) : 92. وفي تفسير القمّي : « وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار لمن لم يجد العتق واجب ، قال

الصفحة 423 من 686