مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 686

فَقُلْتُ (1) : مِنَ الْمَسْجِدِ.

قَالَ : « فِيمَ (2) كُنْتُمْ (3)؟ ».

قُلْتُ : تَذَاكَرْنَا أَمْرَ الصَّوْمِ ، فَاجْتَمَعَ (4) رَأْيِي وَرَأْيُ أَصْحَابِي عَلى (5) أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَيْ‌ءٌ وَاجِبٌ إِلاَّ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

فَقَالَ : « يَا زُهْرِيُّ ، لَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ ، الصَّوْمُ عَلى أَرْبَعِينَ وَجْهاً ، فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ (6) مِنْهَا صِيَامُهُنَّ حَرَامٌ (7) ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ (8) مِنْهَا صَاحِبُهَا (9) بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ (10) ، وَصَوْمُ الْإِذْنِ عَلى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، وَصَوْمُ التَّأْدِيبِ ، وَصَوْمُ الْإِبَاحَةِ (11) ، وَصَوْمُ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَسِّرْهُنَّ (12) لِي.

قَالَ : « أَمَّا الْوَاجِبَةُ (13) : فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَصِيَامُ (14) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ (15) ‌

__________________

(1) في تفسير القمّي والخصال : « قلت ».

(2) في « بر » : « فبم ». وفي حاشية « بث » : « فيما ».

(3) في « بخ ، بر » والوافي : « كنت ».

(4) في الوافي والتهذيب والخصال : « فأجمع ».

(5) في تفسير القمّي والخصال : / « على ».

(6) في « بخ » : / « أوجه ».

(7) في تفسير القمّي : / « وعشرة أوجه منها صيامهنّ حرام ».

(8) في الوافي والفقيه والتهذيب والخصال : + / « وجهاً ».

(9) في الوافي : + / « فيها ». وفي تفسير القميّ : « صاحبها فيها » بدل « منها صاحبها ».

(10) في تفسير القمّي : + / « وعشرة أوجه منها حرام ».

(11) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وصوم الإذن ، أي الصوم الذي لا يصحّ إلاّبإذن الآخر. وقوله عليه السّلام : وصوم التأديب ، شامل للتمرين والإمساك مستحبّاً. وقوله عليه السّلام : وصوم الإباحة ، أي صوم وقع فيه مفسد على بعض الوجوه ولم يفسد فكأنّه ابيح فيه المفسد ».

وفي هامش الوافي عن « مراد » : « قوله : وأمّا صوم الإباحة ، أي الصوم الذي وقع فيه ما من شأنه الإفطار ولم يؤاخذ الله تعالى عليه المكلّف بأن يوجب عليه قضاءه ، بل أباحه إتمام ذلك اليوم وإجراءه مجرى ما لم يقع فيه المضطرّ ».

(12) في التهذيب : « ففسّرهنّ ».

(13) في « بث ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » والوافي وتفسير القمّي والخصال : « الواجب ».

(14) في التهذيب : / « صيام ».

(15) في « بر » : / « كفّارة ».

الصفحة 422 من 686