مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 686

قَالَ (1) : « الْبُرُّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالذُّرَةُ (2) ، وَالدُّخْنُ (3) ، وَالْأَرُزُّ ، وَالسُّلْتُ (4) ، وَالْعَدَسُ (5) ، وَالسِّمْسِمُ ؛ كُلُّ هذَا (6) يُزَكّى (7) وَأَشْبَاهُهُ ». (8) ‌

5770 / 2. حَرِيزٌ (9) ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام مِثْلَهُ. وَقَالَ (10) :

« كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ ، فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ (11) ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ».

وَقَالَ (12) : « جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ‌

__________________

(1) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص 3 والاستبصار : « فقال ».

(2) « الذُرَة » : ضرب من الحبّ معروف ، وأصله ذُرَءٌ أو ذُرَيٌ ، والهاء عوض. لسان العرب ، ح 14 ، ص 284 ( ذرا ).

(3) « الدُّخْنُ » : الجاوَرْس ، أو حبّ الجاوَرْس ، وهو ضرب من النبات أوراقه عريضة وحبّه مدوّر أبيض. راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2111 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1571 ( دخن ).

(4) « السُّلْت » : ضرب من الشعير لا قشر له ، كأنّه حنطة. راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 253 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 388 ( سلت ). وكذا قال الشيخ في الخلاف ، ج 2 ، ص 65 ، المسألة 77.

(5) قرأه في مرآة العقول : « العلس » ، وكذا في الأحاديث الآتية وترجمه بنوع من الحنطة.

(6) في التهذيب ، ص 3 : « ذلك ».

(7) في الوافي : « هذه الأخبار حملها في التهذيبين على الندب والاستحباب فيما سوى التسعة ؛ مستدلًّا عليه بقوله عليه السّلام في خبر ابن مهزيار : كذلك هو ، مع قوله فيه : والزكاة في كلّ ما كيل ، فلو لا الإيجاب في التسعة والاستحباب فيما سواها ليناقض الكلام بعضه بعضاً.

والظاهر من سكوت صاحب الكافي وصريح ما نقله فيه عن يونس الإيجاب في الكلّ ، قال : قال يونس : إنّما سنّت في أوّل النبوّة على تسعة أشياء ، ثمّ وضعت على جميع الحبوب.

أقول : ينافي هذا إنكار الصادق عليه السّلام على من قال : عندنا أَرزّ ، وما يأتي في باب زكاة الغلاّت من الأخبار ، بل المستفاد من سياق حديث ابن مهزيار التقيّة في فتواهم عليهم السّلام بمرّ الحقّ في هذه المسألة ، فينبغي أن يحمل ما ورد في زكاة سوى التسعة على التقيّة ».

(8) التهذيب ، ج 4 ، ص 3 ، ح 7 ؛ وص 65 ، ح 175 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 3 ، ح 7 ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص 245 ، مرسلاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 10 ، ص 58 ، ح 9146 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 62 ، ح 11524.

(9) السند معلّق على سابقه. ويروي عن حريز ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى.

(10) في « بح » : « قال و ».

(11) « الأوساق » : جمع الوَسْق ، قال ابن الأثير : « الوسق ، بالفتح : ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز ، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمدّ ». راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 185 ( وسق ).

(12) في « بخ » : « فقال ». وفي الوافي : « قال و ».

الصفحة 41 من 686