عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ (1) وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً ، فَإِنْ (2) كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً ، فَأَصْبِحْ صَائِماً (3) ، فَإِنْ (4) كَانَتْ (5) صَاحِيَةً (6) ، وَتَبَصَّرْتَهُ وَلَمْ تَرَ شَيْئاً ، فَأَصْبِحْ مُفْطِراً ». (7)
6300 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (8) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ (9) الْمَاضِيَةِ (10) ،
__________________
(1) في « جر » : « حفص بن عمر بن سالم ». وفي التهذيب والاستبصار والوافي والوسائل : « حفص عن عمر بن سالم ».
هذا ، ولم يظهر لنا ما هو الصواب في العنوانين : « بكر » أو « محمّد بن بكر » و « حفص عن عمرو بن سالم » أو « حفص بن عمر بن سالم ». لكن الظاهر بملاحظة ما ورد في الكافي ، ح 6313 ، من رواية عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، وقوع التعليق في سندنا هذا ، فيروي عن أحمد [ بن محمّد ] ، عدّة من أصحابنا.
(2) في « جن » : « وإن ».
(3) في الوافي : « فأصبح صائماً ؛ يعني بنيّة شعبان ؛ لأنّه يوم الشكّ الذي صائمه موفّق له ، بخلاف ما إذا كانتصاحية ؛ فإنّه لا شكّ فيه ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : فأصبح صائماً ، أي على الفضل والاستحباب ».
(4) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وإن ».
(5) في الوسائل : « كان ».
(6) في « جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « مصحية ». ويحتمل ذلك من « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ». والصَّحْو : ذهاب الغيم ، قاله الجوهري. وقيل : العامّة تظنّ أنّ الصحو لا يكون إلاّذهاب الغيم وليس كذلك ، وإنّما الصحو تفرّق الغيم مع ذهاب البرد. راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2399 ؛ المصباح المنير ، ص 334 ( صحا ).
(7) التهذيب ، ج 4 ، ص 180 ، ح 501 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 77 ، ح 233 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 159 ، ح 447 ، بسنده عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 11 ، ص 114 ، ح 10515 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 299 ، ح 13464.
(8) في « جر » والوسائل والتهذيب والاستبصار : + / « بن عثمان ».
(9) في « ظ ، بح ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار ، ص 73 : « لليلة ».
(10) في مرآة العقول : « اختلف الأصحاب في الرؤية قبل الزوال ، والمشهور أنّها للّيلة المستقبلة. ونقل عن السيّد رحمه الله القول بأنّها للّيلة الماضية. وقال في المختلف : الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر ». وللمزيد




