6292 / 2. حَمَّادٌ (1) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه السّلام يَقُولُ : لَا أُجِيزُ فِي (2) الْهِلَالِ إِلاَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ». (3)
6293 / 3. مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
لَا تَجُوزُ (4) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي (5) الْهِلَالِ. (6)
6294 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : لَاتَجُوزُ (7)
__________________
(1) السند معلّق على سابقه ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عثمان.
(2) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ص 180 : + / « رؤية ».
(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 180 ، ح 499 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي. الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1912 ، معلّقاً عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 316 ، ح 962 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام. المقنعة ، ص 298 ، مرسلاً عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي الوافي ، ج 11 ، ص 125 ، ح 10531 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 286 ، ح 13430.
(4) في « ى ، بث ، بح ، بس » : « لا يجوز ».
(5) في الكافي ، ح 14533 والتهذيب ، ص 264 ، ح 702 والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 : + / « رؤية ».
(6) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز ، صدر ح 14531 ، بسنده عن محمّد بن مسلم. وفي الكافي ، نفس الباب ، صدر ح 14533 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 264 ، صدر ح 702 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، صدر ح 70 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، صدر ح 725 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، صدر ح 97 ، بسندهما عن العلاء ، عن أحدهما عليهما السّلام. الخصال ، ص 586 ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن الباقر عليه السّلام. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 262 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 647 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 126 ، ح 10535 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 286 ، ح 13431.
(7) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « ولا يجوز ». وفي الوسائل : « لا يجوز ».




