خَيْرَ مَا فِيهِ ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ، اللهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَالْبَرَكَةِ وَالتَّوْفِيقِ (1) لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضى ». (2)
6 بَابُ الْأَهِلَّةِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا
6291 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (3) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ (4)؟
فَقَالَ : « هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ ، فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ ، وَإِذَا (5) رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ ». (6)
__________________
(1) في الوافي والفقيه والتهذيب : + / « والتقوى ».
(2) التهذيب ، ج 4 ، ص 197 ، ح 564 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 100 ، ح 1845 ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه السّلام الوافي ، ج 11 ، ص 394 ، ح 11081 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 323 ، ح 13514.
(3) في التهذيب ، ج 4 ، ص 161 : « عبدالله بن عليّ الحلبي » ، لكن في بعض نسخه المعتبرة : « عبيد الله بن عليّ الحلبي » ، وهو الصواب. وفي المقنعة أيضاً : « عبيد الله بن عليّ الحلبي ».
(4) في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 228 : « لعلّه سئل عن تفسير الأهلّة المذكورة في قوله تعالى : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ) [ البقره (2) : 189 ] فالمراد أنّه لمّا أجاب الله تعالى بأنّها مواقيت للناس ، فإذا رأيت الهلال فصم ، فيصحّ التفريع ، وذكر الرؤية إمّا على المثال ، أو اريد بها العلم ، والله يعلم ».
(5) في « ى » : « فإذا ».
(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 161 ، صدر ح 455 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان. وفي التهذيب ، ص 156 ، صدر ح 434 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 63 ، صدر ح 204 ، بسندهما عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 155 ، صدر ح 430 ؛ وص 163 ، صدر ح 459 و460 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 63 ، صدر ح 200 ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 164 ، ح 465 ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا رأيت الهلال فصم ». تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 85 ، صدر ح 208 ، عن زيد بن اسامة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. المقنعة ، ص 296 ، مرسلاً عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج 11 ، ص 117 ، ح 10517 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 252 ، ح 13339.




