5766 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :
سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ (2) ، فَقَالَ : كَيْفَ صَارَتِ الزَّكَاةُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَماً؟
فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّمَا ذلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ ثَلَاثٌ (3) وَثِنْتَانِ (4) وَأَرْبَعٌ ، قَالَ : فَقَبِلَ مِنِّي.
ثُمَّ لَقِيتُ بَعْدَ ذلِكَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَسَبَ الْأَمْوَالَ وَالْمَسَاكِينَ ، فَوَجَدَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (5) ، وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ ».
قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : جَاءَتْ هذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْإِبِلِ مِنَ الْحِجَازِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ أَنِّي أَعْطَيْتُ أَحَداً طَاعَةً ، لَأَعْطَيْتُ صَاحِبَ هذَا الْكَلَامِ. (6)
__________________
ص 369 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أحمد. الفقيه ، ج 2 ، ص 9 ، ح 1582 ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 49 ، ح 9129 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 147 ، ح 11714.
(1) هكذا في « ى ، جن » وحاشية « ظ » والوسائل والبحار. وفي « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والمطبوع : + / « عنأبيه ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ، ذيل ح 187 و4325 ، فلا حظ.
(2) « الزنادقة » : جمع زنديق ، وهو من الثنويّة ، أو القائل ببقاء الدهر ، أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لايؤمنبالآخرة وبالربوبيّة ، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، ويقال عند العرب لكلّ ملحد ودهريّ. راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 147 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 184 ( زندق ).
(3) في « ظ ، بح » : « ثلاثاً ».
(4) في « ظ ، بث ، جن » وحاشية « بر ، بف » والوافي : « واثنتان ». وفي « بح ، بخ ، بر ، بف » : « واثنتين ».
(5) في الوافي : + / « درهماً ».
(6) الوافي ، ج 10 ، ص 49 ، ح 9131 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 146 ، ح 11713 ، إلى قوله : « ولو لم يكفهم لزادهم » ملخّصاً ؛ البحار ، ج 47 ، ص 228 ، ح 18.




