« هِيَ الزَّكَاةُ ».
قُلْتُ : فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (1)
6242 / 6. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (2) الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ؛ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ ، وَإِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وَالْإِمَامِ (3) الَّذِي (4) مِنْ (5) بَعْدِهِ ، وَالْأَئِمَّةِ (6) صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (7) ». (8)
__________________
(1) التهذيب ، ج 4 ، ص 58 ، ح 156 ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي. الاستبصار ، ج 2 ، ص 35 ، ح 108 ، بسنده عن أبان بن عثمان. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 59 ، ح 157 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 35 ، ح 109 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 60 ، ح 160 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 37 ، ح 114 ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفي الخصال ، ص 62 ، باب الاثنين ، ح 88 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام ، مع اختلاف وزيادة. راجع : قرب الإسناد ، ص 22 ، ح 76 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 38 ، ذيل ح 1640 الوافي ، ج 10 ، ص 196 ، ح 9424 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 275 ، ذيل ح 12007.
(2) في « بث ، بخ ، بر » : / « الحسن بن عليّ ».
(3) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك » والوافي : « وعلى الإمام ».
(4) في « ظ ، ى ، بس ، جن » : / « الذي ».
(5) في الوافي : / « من ».
(6) في « بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : « وعلى الأئمّة ».
(7) قال في التهذيب : « فالأصل في هذا الخبر أبو خديجة وإن تكرّر في الكتب ولم يروه غيره ، ويحتمل أن يكون أراد عليه السّلام حال الضرورة دون حال الاختيار ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ في حال الضرورة مباح لهم ذلك ، ويكون وجه اختصاص الأئمّة عليهم السّلام منهم بالذكر في الخبر أنّ الأئمّة عليهم السّلام لا يضطرّون إلى أكل الزكوات والتقوّت بها ، وغيرهم من عبد المطّلب قد يضطرّون إلى ذلك ».
وقال في الاستبصار : « فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرّر في الكتب ، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث ؛ لما لا احتياج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصاً بحال الضرورة ، والزمان الذي لا يتمكّنون فيه من الخمس ، فحينئذٍ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحلّ عند الضرورة ، ويكون النبيّ والأئمّة عليهم السّلام منزّهين عن ذلك ؛ لأنّ الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيماً لهم وتنزيهاً ».
(8) الفقيه ، ج 2 ، ص 37 ، ح 1637 ، معلّقاً عن أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال. وفي التهذيب ، ج 4 ،




