الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) (1) ، فَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ ، لَمْ (2) يُقِمِ الصَّلَاةَ ». (3)
3 بَابُ الْعِلَّةِ فِي وَضْعِ الزَّكَاةِ عَلى مَا هِيَ (4) لَمْ تُزَدْ (5) وَلَمْ تُنْقَصْ (6)
5763 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (7) الْوَشَّاءِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : « قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : لِأَيِّ شَيْءٍ جَعَلَ اللهُ الزَّكَاةَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا ثَلَاثِينَ؟
فَقَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ، أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ (8) الْأَغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ ، وَلَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ ، مَا احْتَاجَ أَحَدٌ ». (9)
5764 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ (10) بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :
كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِلى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَكَانَ عَامِلَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَنِ الْخَمْسَةِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ : كَيْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ (11) وَلَمْ
__________________
(1) البقرة (2) : 43 و83 و110. ومواضع اخر.
(2) في « بخ ، بف » والوافي : « فلم ».
(3) الفقيه ، ج 2 ، ص 10 ، ح 1584 ، معلّقاً عن معروف بن خرّبوذ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 35 ، ح 9098 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 22 ، ذيل ح 11421.
(4) في « بث ، بخ ، بر ، جن » : « على ما وضع ».
(5) في « ظ » : « لم يزد ». وفي « بر » : / « لم يزد ».
(6) في « ظ » : « ولم ينقص ». وفي « جن » : / « لم يزيد ولم تنقص ».
(7) في « بخ ، بر » وحاشية « ظ » : / « الحسن بن عليّ ».
(8) في « بر » : « مال ».
(9) الوافي ، ج 10 ، ص 48 ، ح 9128 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 146 ، ح 11712.
(10) في « بح ، بر ، بف » : « الحسين ». والظاهر أنّ المراد من ابن راشد في السند ، هو الحسن بن راشد أبوعلي. راجع : رجال الطوسي ، ص 375 ، الرقم 5545 ؛ وص 385 ، الرقم 5673.
(11) في الوافي : « بناء هذه الشبهة وانبعاثها على تغيّر الدراهم في الوزن بحسب القرون ، وقد كانت في زمن رسولالله




