6127 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ (1) فَلْيُكَافِئْ بِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ ، فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ (2) لَمْ يَفْعَلْ ، فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ ». (3)
76 بَابُ الْقَرْضِ (4)
6128 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَكْتُوبٌ عَلى بَابِ الْجَنَّةِ : الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ (5) عَشَرَ ». (6)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « بِخَمْسَةَ عَشَرَ (7) ». (8)
__________________
ح 21613.
(1) في « جن » : « المعروف ».
(2) في « بخ » وحاشية « بث » : « فمن ». وفي « بر ، بك » : « ومن ». وفي الوافي : « من ».
(3) الأمالي للطوسي ، ص 233 ، المجلس 9 ، ح 6 ، بسنده عن إسماعيل بن مسلم السكونيّ ، مع زيادة في أوّله. الجعفريّات ، ص 152 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. تحف العقول ، ص 55 ، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 462 ، ح 9891 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 309 ، ح 21625.
(4) في « بف » : « باب فضل القرض على الصدقة ».
(5) في « ظ ، بح » : « ثمانية ».
(6) الجعفريّات ، ص 188 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وفي الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة على القرابة ، ح 6035 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 106 ، ح 302 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفي كلّها مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج 2 ، ص 58 ، ح 1697 ، مرسلاً. وفيه ، ص 67 ، ح 1738 ؛ والمقنعة ، ص 262 ، مرسلاً عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 463 ، ح 9894 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 318 ، ح 21651.
(7) قال في الوافي : « وذلك لأنّه ضعفها في الثواب ، والحسنة بعشرة أضعافها ، ولو لم يستردّ يكون عشرين وحيث استردّ نقص اثنان على الرواية الاولى ونصف العشرة على الثانية ، والوجه في التضعيف أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغير المحتاج ، ولا يتحمّل ذلّ الاستقراض إلاّ المحتاج ، كذا قيل » ، ثمّ عدّ إمكان التكرار في القرض دون التصدّق من أحد أسباب فضله عليه. راجع : الدروس ، ج 3 ، ص 318.
(8) الوافي ، ج 10 ، ص 463 ، ح 9895 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 318 ، ح 21652.




