يَقْطِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ (1) ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ : « إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ لَمَنْ حَبَّبَ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ ، وَحَبَّبَ إِلَيْهِ فَعَالَهُ ».
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام مِثْلَهُ. (2)
68 بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ
6095 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَأَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ (3) عَنْ ظَهْرِ غِنًى (4) ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى (5) ،
__________________
(1) في « بح ، بر ، بف » والوسائل : / « الثمالي ».
(2) تحف العقول ، ص 49 ، عن أميرالمؤمنين عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 10 ، ص 448 ، ح 9855 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 286 ، ح 21560.
(3) في « ظ » والوسائل ، ح 12502 : / « صدقة ».
(4) في النهاية : « أي ما كان عفواً قد فضل عن غنى. وقيل : أراد ما فضل عن العيال. والظهر قد يراد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكيناً ، كأنّ صدقته مستندة إلى ظهر قويّ من المال ». وفي الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 255 : « أفضل الصدقة جهد المقلّ ، وهو الإيثار ، وروي : أفضل الصدقة عن ظهر غنى ، والجمع بينهما أنّ الإيثار على نفسه مستحبّ بخلافه على عياله ».
وفي مجمع البحرين : « لا بعد أن يراد بالغنى ما هو الأعمّ من غنى النفس والمال ؛ فإنّ الشخص إذا رغب في ثواب الآخرة أغنى نفسه عن أغراض الدنيا ، وزهد فيما يعطيه ، وساوى من كان غنيّاً بماله ، فيقال : إنّه تصدّق عن ظهر غنى ، فلا منافاته بينه وبين قوله عليه السّلام : أفضل الصدقة جهد المقلّ ». النهاية ، ج 3 ، ص 165 ؛ مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 390 ( ظهر ).
(5) « اليد العليا » : المتعفّفة ، أو المنفقة ، والسفلى : السائلة. وقيل العليا : المعطية ، والسفلى : الآخذة. وقيل : السفلى : المانعة. راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 294 ؛ لسان العرب ، ج 15 ، ص 86 ( علا ).




