مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 686

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (1) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قَالَ لِي (2) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللهِ (3) لَايَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ (4) حَتّى يَبْعَثَ اللهُ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، فَإِذَا بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، حَكَمَ فِيهِمَا بِحُكْمِ اللهِ ، لَايُرِيدُ عَلَيْهِمَا بَيِّنَةً : الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ ، وَمَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ (5) ». (6) ‌

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌

__________________

(1) الخبر رواه البرقي في المحاسن ، ج 1 ، ص 87 ، ح 28 ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن مالك بن عطيّة. وإلى ذلك يشير ما يأتي في ذيل الخبر من قول المصنّف : « عدّة من أصحابنا إلى نحوه ».

وعبدالله بن عبدالرحمن هذا من رواة عبدالله بن القاسم ؛ فقد روى محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبدالله بن عبدالرحمن كتاب عبدالله بن القاسم ، وتكرّر هذا الارتباط في بعض الأسناد فلا يبعد. سقوط « عن عبدالله بن القاسم » بين عبدالله بن عبدالرحمن وبين مالك بن عطيّة في سندنا هذا. راجع : رجال النجاشي ، ص 226 ، الرقم 594 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 10 ، ص 484 و486 ويؤكِّد ذلك عدم ثبوت رواية عبدالله بن عبدالرحمن عن مالك بن عطيّة في موضع.

(2) في « بر ، بف » والوافي وكمال الدين : / « لي ».

(3) في « بر ، بف » والمحاسن وثواب الأعمال : / « من الله ».

(4) في المحاسن وكمال الدين وثواب الأعمال : + / « بحكم الله عزّوجلّ ».

(5) قال العلاّمة قدّس سرّه في تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 7 : « أجمع المسلمون كافّة على وجوبها أي الزكاة في جميع الأعصار ، وهي أحد الأركان الخمسة. إذا عرفت هذا ، فمن أنكر وجوبها ممّن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين ، فهو مرتدّ يقتل من غير أن يستتاب ، وإن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر ، استتيب مع علم وجوبها ثلاثاً ، فإن تاب وإلاّ فهو مرتدّ وجب قتله. وإن كان ممّن يخفى وجوبها عليه ؛ لأنّه بالبادية ، أو كان قريب العهد بالإسلام ، عُرّف وجوبها ولم يحكم بكفره ». ونقل ما ذكرناه في مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 7 ، ثمّ قال : « هذا كلامه رحمه الله وهو جيّد ، وعلى ما ذكره من التفصيل يحمل ما رواه الكليني وابن بابويه عن أبان بن تغلب ... ».

(6) الفقيه ، ج 2 ، ص 11 ، ح 1589 ، معلّقاً عن أبان بن تغلب ؛ كمال الدين ، ص 671 ، ح 21 ، بسنده عن أبان بن تغلب ، وفيهما مع اختلاف يسير. الخصال ، ص 169 ، باب الثلاثة ، ح 223 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبي الحسن عليهما السّلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 10 ، ص 41 ، ح 9112 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 32 ، ذيل ح 11454 ؛ البحار ، ج 52 ، ص 371 ، ح 162.

الصفحة 22 من 686