مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 686

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً (1) مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَامُسْلِمٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ) (2) ». (3) ‌

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَلَاتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ». (4) ‌

5743 / 4. يُونُسُ (5) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَا مِنْ ذِي زَكَاةِ مَالٍ (6) : نَخْلٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ كَرْمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ قَلَّدَهُ اللهُ تُرْبَةَ أَرْضِهِ ، يُطَوَّقُ بِهَا (7) مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». (8) ‌

5744 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ‌

__________________

الطوسي عن وقوع التعليق في السند وقال في التهذيب ، ج 4 ، ص 111 ، ح 325 : « محمّد بن يعقوب مرسلاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عليّ بن أبي حمزة ... ».

(1) قال الجوهري : « القِيراط : نصف دانق ، وأصله : قِرّاط بالتشديد ؛ لأنّ جمعه قراريط » ، وقال ابن الأثير : « القيراط : جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين ، والياء فيه بدل من الراء ؛ فإنّ أصله : قِرّاط ». راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1151 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 42 ( قرط ).

(2) المؤمنون (23) : 99 100.

(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 111 ، ح 325 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 11 ، ح 1591 ؛ وص 12 ، ح 1593 ، معلّقاً عن أبي بصير. وفيه ، ج 4 ، ص 365 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. وفي المحاسن ، ص 88 ، كتاب عقاب الأعمال ، صدر ح 29 ؛ وثواب الأعمال ، ص 281 ، صدر ح 8 ، بسندهما عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام. وفي تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 88 ؛ والمقنعة ، ص 268 ، مرسلاً ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « فليس بمؤمن ولا مسلم » مع اختلاف يسير الوافى ، ج 10 ، ص 36 ، ح 9101 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 32 ، ح 11451.

(4) الفقيه ، ج 2 ، ص 11 ، ذيل ح 1591 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 111 ، ح 326 ، وفيهما : « وفي رواية اخرى : ولا تقبل له صلاة ». المقنعة ، ص 268 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 36 ، ح 9102 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 32 ، ح 11452.

(5) السند معلّق كسابقه.

(6) في « بر » : / « مال ».

(7) في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن » : « به ».

(8) الوافى ، ج 10 ، ص 38 ، ح 9106 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 26 ، ح 11432.

الصفحة 21 من 686