وَالْمَرِيضِ (1) ، وَالْمَرْأَةِ ، وَمَنْ لَايَقْدِرُ أَنْ يَجِيءَ فَيَأْكُلَ مِنْهَا ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ (2) مُدٌّ (3) ، فَإِذَا كَانَ الْجَذَاذُ (4) أَوْفَيْتُ (5) الْقُوَّامَ وَالْوُكَلَاءَ وَالرِّجَالَ أُجْرَتَهُمْ ، وَأَحْمِلُ الْبَاقِيَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَفَرَّقْتُ فِي أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ وَالْمُسْتَحِقِّينَ الرَّاحِلَتَيْنِ (6) وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَقَلَّ وَالْأَكْثَرَ عَلى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ ، وَحَصَلَ لِي بَعْدَ ذلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ ، وَكَانَ غَلَّتُهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ ». (7)
5999 / 3. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
كَانَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ ، أَمَرَ بِالْحِيطَانِ (8) ، فَثُلِمَتْ (9) (10)
__________________
وربما اطلق على المتاع. وقيل : الضيعة : ما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 230 ( ضيع ).
(1) في الوافي : « والمريض والصبّي ».
(2) في « بف » والوافي : / « منهم ».
(3) في « بث ، بر ، بف » والوافي : « مدّاً ».
(4) في « بث ، بس ، جن » والوافي : « الجداد ». و « الجَذاذ » : فصل الشيء عن الشيء. راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 477 ( جذذ ).
(5) في « ى ، بر ، بس » والوسائل والبحار : « وفيت ».
(6) في « بس » : « الراجلتين ».
(7) الوافي ، ج 10 ، ص 384 ، ح 9730 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 205 ، ح 11847 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 51 ، ح 83.
(8) في المحاسن : « بالحائط ».
(9) في « بر » : + / « تمّ كتاب الزكاة ». وفي الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 21 ، ذيل الدرس 205 : « الظاهر أنّ الرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة ، فلو جعلت في الخزين وشبهه فالظاهر التحريم ، ولو نهى المالك حرم مطلقاً على الأصحّ ، ولو أذن مطلقاً جاز ، ولو علم منه الكراهية فالأقرب أنّه كالنهي ».
(10) المحاسن ، ص 528 ، كتاب المآكل ، ح 765 ، عن عليّ بن محمّد القاساني الوافي ، ج 10 ، ص 385 ، ح 9731 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 204 ، ح 11846 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 275 ، ح 108.




