إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذلِكَ عَلى رُؤُوسِهِمْ (1) ، وَلَيْسَ عَلى أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ ، وَإِنْ شَاءَ فَعَلى أَمْوَالِهِمْ ، وَلَيْسَ عَلى رُؤُوسِهِمْ شَيْءٌ ».
فَقُلْتُ : فَهذَا (2) ، الْخُمُسُ؟
فَقَالَ : « إِنَّمَا هذَا شَيْءٌ كَانَ (3) صَالَحَهُمْ (4) عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (5)
5991 / 2. حَرِيزٌ (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ : مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا (7) يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ؟
قَالَ : « الْخَرَاجُ ، فَإِنْ (8) أُخِذَ مِنْ رُؤُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ ، فَلَا سَبِيلَ عَلى أَرْضِهِمْ (9) ، وَإِنْ أُخِذَ (10) مِنْ أَرْضِهِمْ (11) ، فَلَا سَبِيلَ عَلى رُؤُوسِهِمْ ». (12)
5992 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
__________________
(1) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وضع على رؤوسهم ، المشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس والأراضي. وقيل : يجوز ».
(2) في التهذيب والاستبصار : « وهذا ».
(3) في « بر » : / « كان ».
(4) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : كان صالحهم ، الظاهر أنّه عليه السّلام بيّن أوّلاً أنّ الخمس من البدع ، فلمّا لم يفهم السائل وأعاد السؤال غيّر عليه السّلام الكلام تقيّة. أو يكون هذا إشارة إلى ما مرّ سابقاً من أمر الجزية ».
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 117 ، ح 337 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 53 ، ح 176 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 288 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج 2 ، ص 50 ، ح 1670 ، معلّقاً عن حريز. تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 85 ، ح 41 ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « فيألم لذلك فيسلم » مع اختلاف يسير. المقنعة ، ص 272 ، مرسلاً عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 348 ، ح 9679 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 149 ، ح 20185.
(6) السند معلّق ، كما هو واضح.
(7) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « ما ».
(8) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « فإذا ». وفي « بح » والوسائل : « وإن ».
(9) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أراضيهم ».
(10) في « بث » : « فإن اخذوا ». وفي « بف » : « فإن اخذ ».
(11) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أراضيهم ».
(12) التهذيب ، ج 4 ، ص 118 ، ح 338 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 53 ، ح 177 ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج 10 ، ص 349 ، ح 9680 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 150 ، ح 20186.




