5986 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (1) الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَصْرِمْ (2) بِاللَّيْلِ ، وَلَاتَحْصُدْ (3) بِاللَّيْلِ ، وَلَاتُضَحِّ (4) بِاللَّيْلِ ، وَلَاتَبْذُرْ (5) بِاللَّيْلِ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ (6) ، لَمْ يَأْتِكَ الْقَانِعُ وَالْمُعْتَرُّ ».
فَقُلْتُ (7) : مَا (8) الْقَانِعُ وَالْمُعْتَرُّ؟
قَالَ (9) : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، وَالْمُعْتَرُّ : الَّذِي يَمُرُّ بِكَ ، فَيَسْأَلُكَ ؛ وَإِنْ
__________________
من الحرث ، ح 5787 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 106 ، ح 303 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، من قوله : « ويترك من النخل » إلى قوله : « العذق والعذقان » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 378 ، ح 104 ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام. وفيه ، ص 380 ، ح 113 ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير ؛ المقنعة ، ص 262 ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ » مع اختلاف. الفقيه ، ج 2 ، ص 46 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 381 ، ح 9724 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 191 ، ح 11811 ، من قوله : « ويعطى الحارس أجراً معلوماً » ؛ وفيه ، ص 195 ، ح 11819 ، إلى قوله : « الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ ».
(1) في « بخ ، بف » والتهذيب : / « الحسن بن عليّ ».
(2) في « بح » والوافي : « لا تجدّ ». وفي « بخ » وحاشية « ظ ، بث » والتهذيب والعلل : « لا تجذّ ». وفي « بر ، بف » : « لايجذّ ». والصَرْم والصِرام : القطع ، وصِرام النخلة : قطع الثمرة واجتناؤها منها ، وقد يطلق الصرام على النخل نفسه ؛ لأنّه يُصْرَم. راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 26 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 334 ( صرم ).
(3) في « بر ، بف » : « ولا يحصد ».
(4) في « بر ، بف » : « ولا يضحّى ». وفي « جن » : « ولاتضحّى ». والتضحية : الإطعام في الضحى ، والرعي فيها ، والذبح فيها من أيّام التشريق ، أو في أيّ وقت كان منها. والظاهر أنّ المراد هنا مطلق الذبح. راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 475 ( ضحا ).
(5) « لا تبذر » ، من البَذْر ، وهو الزرع ونثر الحبّ في الأرض للزراعة. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 50 ؛ المصباح المنير ، ص 40 ( بذر ).
(6) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « إن فعلت ذلك ». وفي « بح » والوسائل والتهذيب : « إن فعلت ».
(7) في التهذيب : « قلت ».
(8) في « بح ، بر ، بف ، جن » والوافي والتهذيب : « وما ».
(9) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».




