مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 686

تُعْطِيهِ (1) ».

قُلْتُ : وَمَا الَّذِي أُوخَذُ (2) بِهِ؟ وَمَا الَّذِي أُعْطِيهِ (3)؟

قَالَ : « أَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ (4) بِهِ ، فَالْعُشُرُ ، وَنِصْفُ الْعُشُرِ ؛ وَأَمَّا الَّذِي تُعْطِيهِ (5) ، فَقَوْلُ (6) اللهِ (7) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (8) يَعْنِي مِنْ (9) حَصْدِكَ (10) الشَّيْ‌ءَ بَعْدَ (11) الشَّيْ‌ءِ » وَلَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : « الضِّغْثَ (12) ثُمَّ الضِّغْثَ (13) حَتّى يَفْرُغَ (14) ». (15) ‌

__________________

(1) في « بخ ، جن » : « يعطيه ».

(2) في « بث ، بر » : « يؤخذ ».

(3) في « بث ، جن » : « يعطيه ».

(4) في « بث ، بخ ، بر » : « يؤخذ ».

(5) في « بث ، بخ ، بر » : « يعطيه ».

(6) في « بر » وتفسير العيّاشي : « يقول ».

(7) في « بح ، بر » وتفسير العيّاشي : / « الله ».

(8) الأنعام (6) : 141.

(9) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » : « ما ».

(10) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوسائل : « حضرك ».

(11) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « ثمّ ».

(12) « الضِغْث » : القُبْضة ، أي مل‌ء اليد من الحشيش مختلط الرطب باليابس. راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 285 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 90 ( ضغث ).

(13) في « ى » : + / « ثمّ الضغث ».

(14) في « بس » والوافي وتفسير العيّاشي : « حتّى تفرغ ». وقال في الخلاف ، ج 2 ، ص 5 ، ذيل المسألة 1 : « يجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ ، وبه قال الشافعيّ النخعيّ ومجاهد وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) فأوجب إخراج حقّه يوم الحصاد ، والأمر يقتضي الوجوب ، والزكاة لا تجب إلاّبعد التصفية والتذرية وبلوغ المبلغ الذي تجب فيه الزكاة ».

وأجاب عنه في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 257 بعد ما قال : « المشهور هو الاستحباب » بقوله : « والجواب : المنع من الإجماع على الوجوب ، نعم الإجماع على الأرجحيّة الشاملة للندب والواجب ، والمشهور الندب ، ونمنع أنّ الأمر للوجوب. سلّمنا ، لكن لم لايجوز أن يكون المراد من الحقّ هنا الزكاة؟ ... والحديثان وهو الثاني هنا وآخر عن طرق العامّة لايدلاّن على الوجوب ؛ فإنّ الإجماع واقع على استحباب الصدقة ، وحينئذٍ يصدق أنّ في المال حقّاً سوى الزكاة ، وليس في الحديث ما يدلّ على أنّه حقّ واجب ». وللمزيد راجع : تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 11 ، المسألة 4 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 12 13 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 12 15 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 8 12.

(15) تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 378 ، ح 101 ، عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 381 ، ح 9723 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 196 ، ح 11820.

الصفحة 189 من 686