عَلى وَجْهِ الصَّدَقَةِ ، يَأْخُذُهُ مِنْ ذلِكَ ذِمَامٌ وَاسْتِحْيَاءٌ وَانْقِبَاضٌ ، أَفَيُعْطِيهَا (1) إِيَّاهُ (2) عَلى غَيْرِ ذلِكَ الْوَجْهِ ، وَهِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ؟
فَقَالَ : « لَا ، إِذَا كَانَتْ (3) زَكَاةً ، فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا (4) ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا (5) عَلى وَجْهِ الزَّكَاةِ ، فَلَا تُعْطِهَا (6) إِيَّاهُ (7) ، وَمَا يَنْبَغِي (8) لَهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ؛ إِنَّمَا هِيَ فَرِيضَةُ اللهِ لَهُ (9) ، فَلَا يَسْتَحْيِي مِنْهَا ». (10)
45 بَابُ الْحَصَادِ (11) وَالْجَدَادِ (12)
5984 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « فِي الزَّرْعِ حَقَّانِ : حَقٌّ تُؤْخَذُ (13) بِهِ (14) ، وَحَقٌّ
__________________
(1) في « ظ ، ى ، بس » والوافي : « أفنعطيها ». وفي « بث » : « أفاعطيها ». وفي « بخ » : « فاعطيه ». وفي « بح » : « أفتعطيها ». وفي « بر ، بف » : « أفاعطيه ». وفي الوسائل ، ح 12108 : « فنعطيها » بدون الهمزة.
(2) في « بر ، بف » : « إيّاها ».
(3) في « بخ » : + / « صدقة ».
(4) في « جن » : + / « على وجه الزكاة ».
(5) في « بر » : « لم يقبل ».
(6) في « بح ، بخ ، بر ، بف » : « فلا تعطه ».
(7) في « بح ، بر ، بف » : « إيّاها ». وفي الوافي : « لعلّ الفرق بين هذا وما في الخبر السابق أنّ ذاك كان قد عُلم من حاله الاستحياء منها والتنزّه عنها ، ولكنّه كان بحيث إذا بُعثتْ إليه لَقَبِلَها إذا كان مضطرّاً إليها ، بخلاف هذا ؛ فإنّه قد بُعثتْ إليه واستنكف منها. وإنّما نهي عن إعطائها إيّاه لأنّه إن كان مضطرّاً إليها فقد وجبت عليه أخذها ، فإن لم يأخذ فهو عاص وهو كمانع الزكاة وقد وجبت عليه ، وإن لم يضطرّ إليها ولم يقبلها فلا وجه لإعطائها إيّاه ».
(8) في « ظ ، بس » : « وما لا ينبغي ». وفي « بر ، بف » والوافي : « ولاينبغي ».
(9) في « بر » : / « له ».
(10) الوافي ، ج 10 ، ص 218 ، ح 9479 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 313 ، ح 12104 ؛ وص 315 ، ح 12108.
(11) « الحَصاد » ، بالفتح والكسر : قطع الزرع وجزّه من البرّ ونحوه من النبات. راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 394 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 151 ( حصد ).
(12) في « ظ ، ى ، جن » : « الجذاذ ». و « الجَداد ، بالفتح والكسر : صِرام النخل وهو قطع ثمرتها. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 454 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 244 ( جدد ).
(13) في « بح ، بخ » : « يؤخذ ».
(14) في « بر » : / « له ».




